Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

nasri chelbi - Best Administrator

5 juillet 2011

تقرير تربص أ2

 

 

 

شكـــــر

 

   أتوجه بأخلص عبارات الشكر والامتنان إلى السيد ياسين بربوش والي القيروان والسيد عبد الرزاق الدربالي الكاتب العام للولاية على رعايتهم الموصولة لي خلال فترة التربص.

  

كما أتقدم بشكري الخالص للسيد رضا الرايس رئيس دائرة لجان الأحياء والسيدة ماجدة الجلاصي رئيسة الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية والسيدة نجوى باش شاوش رئيسة دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار على نصائحهم القيمة والهامة وتوجيههم المتواصل لي.

 

ولا يفوتني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل الأعوان العاملين بمركز ولاية القيروان وبالمعتمديات وكافة الإدارات الجهوية.

 

شكرا لكل من تعاون معي في العمل راجيا من الله أن أكون قد وفقت طيلة فترة التربص في إنجاز كل ما أوكل لي من مهام.

 

 

 

 

 

 

 

تمهيـد

 

 

 

 

      اقتضت أحكام الفصل 85 من قانون الوظيفة العمومية أن يقوم العون المنتدب بتربص قبل ترسيمه حسب الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص المنطبق عليه.ويقصد  بالتربص الفترة التي يقضيها الموظف في الرتبة قبل أن يتم ترسيمه بها بصفة نهائية ويقوم أثناءها بالتدرب على مختلف التقنيات والأساليب المهنية وترجمة تكوينه النظري إلى ما هو واقعي وتطبيقي حسب برنامج يتم إعداده من طرف المؤطر وخلالها تقيم الإدارة الراجع إليها بالنظر مؤهلاته وقدراته على القيام بالوظيفة الذي انتدب لأجلها.

 

      وفي هذا السياق اقتضى الفصل 7 من الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، أن يتولى العون المتربص إعداد تقرير ختم فترة التربص يضمنه ملاحظاته واقتراحاته حول ما كلف به من مهام وأعمال.

 

      وفي هذا الإطـار، يندرج هذا التقـرير الذي يتعلق بالفـترة الممـتدة بين 18 سبتمبر 2008 و18 سبتمبر 2010 للترسيم في رتبة متصرف، حيث قمت في بداية فترة تربصي بالاطلاع على عمل مصالح إدارة الولاية للتعرف على مشمولاتها قبل أن يتم تعييني بالكتابة الخاصة للسيد الكاتب العام في مرحلة أولى، ثم تكليفي بالإشراف على الدائرة الفرعية للاستثمار التابعة لدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بالولاية في مرحلة ثانية.

 

 

فهرس تقرير التربص

 

 

Organigramme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- تعريف "الولايـة" وتنظيمها الهيكلي

 

نص القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 الذي تم تنقيحه بالقـانون الأسـاسي عـدد 119 لـسنة 1993 الـمؤرخ في 27 ديسمبر 1993 على أن "الولاية" هي دائرة ترابية إدارية للدولة وفي نفس الوقت هي جماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، يدير شؤونها مجلس جهوي وتخضع إلى إشراف وزير الداخلية والتنمية المحلية. وتضم الجمهورية التونسية حـاليا 24 ولاية طبقا للفصل الأول من القـانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000.

ويخضع التنظيم الهيكلي لإدارة الولاية إلى النصوص التالية:

* القانون عدد 47 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 المنقح للأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية.

* الأمر عدد 1943 لسنة 1988 المؤرخ في 24 نوفمبر 1988 حول تنظيم مصالح الولايات والذي تم إلغاؤه بمقتضى الأمر عدد 1476 لسنة 1993 المؤرخ في 9 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم مصالح الولايات والمعتمديات.

* الأمر عدد 1234 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بضبط عدد المعتمدين بمركز الولاية.

* الأمر عدد 967 لسنة 1992 المؤرخ في 22 ماي 1992 المتعلق بإحداث دائرة لجان الأحياء بإدارة كل ولاية.

* المنشـور عـدد 64 للسيد وزيـر الداخلية والتنمية المحلية المـؤرخ فـي  13 سبتمبر 1993 حول تنظيم مصالح الولايات والمعتمديات.

 

 

 

وتشتمل إدارة الولاية على:

1-              مكتب العلاقات مع المواطن: يتولى قبول وإرشاد المواطنين فضلا عن تجميع الملفات الواردة عليه من قبل الموفق الإداري ودراستها والتنسيق مع مختلف مصالح الولاية لإيجاد الحلول الملائمة لها. كما يتوجب على مكتب العلاقات مع المواطن أن لا يغفل عن الدور المناط بعهدته ألا وهو استكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية من خلال التحليل المعمّق لشكاوى المواطنين واقتراح الحلول المناسبة لإزالتها.

 

2-              خلية مراقبة التصرف: تراقب أساسا سير مصالح الولاية والمعتمديات والجماعات المحلية الراجعة إليها بالنظر.

 

3-              الكتابة العامة للولاية والدوائر الراجعة لها بالنظر:

أحدثت خطة "الكاتب العام" بمقتضى الأمر عـدد 460 لـسنة 1975 المؤرخ في 22 جويلية 1975. والكاتب العام يسهر تحت سلطة الوالي على حسن سير إدارة الولاية وتنسيق عمل موظفيها، في الميادين الإدارية والمالية والاقتصادية. كما هو مكلف بالعلاقات مع رؤساء الإدارات الجهوية والمصالح الخارجية.

وتساعد السيد الكاتب العام في عملهإضافة إلى كتابته الخاصة أربع دوائر وهي:

 

1.3-  دائرة الشؤون الإدارية العامة:

§       الدائرة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية: تُعنى بالتصرف في الموظفين والأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة الداخلية والتنمية المحلية والعاملين بالولاية وكذلك التصرف في الاعتمادات المفوضة وبالتكوين والرسكلة كما تعنى بالمباني والتجهيزات والمعدات الإدارية واللجنة الجهوية للصفقات.

§       الدائرة الفرعية للتنظيم والأساليب الإعلامية: تسهر على تنظيم سير الهياكل الجهوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية والتنمية المحلية وكذلك الجماعات العمومية المحلية. كما تعنى بإدخال الإعلامية في التصرف الإداري بمقر الولاية والمعتمديات. ونشير إلى غياب اللجنة الجهوية للإصلاح الإداري بولاية القيروان التي تُعهد كتابتها القارة إلى الدائرة الفرعية للتنظيم والأساليب الإعلامية.

§       الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية: تتعهد بكل المواضيع ذات الصبغة العقارية نذكر منها الملفات المتصلة بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة و ملفات تصفية الأراضي الاشتراكية وإسنادها على وجه الملكية الخاصة وملفات العمليات العقارية التي بها طرف أجنبي والنظر في مطالب إسناد شهائد حوز في استغلال أراضي فلاحية ومتابعة ملفات النزاعات التي يكون المجلس الجهوي طرفا بها وإبداء الرأي في تجديد صلة كراء أراضي دولية فلاحية.

 

2.3-    دائرة المجلس الجهوي:

§       الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية: تعد ميزانية المجلس الجهوي والدورات الخاصة به وتتابع القرارات الصادرة عنها كما تهتم بالتصرف في ملك المجلس الجهوي ومتابعة أنشطة اللجان القطاعية المنبثقة عنه وأنشطة المجالس القروية إضافة إلى الاعتناء بالتعاون الثنائي الجهوي.

§       الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط: تُعنى بالدراسات والمخططات الجهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

§       الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية: تسهر على إنجاز البرامج الجهوية للتنمية والمشاريع ذات الصبغة الجهوية وتتابعها.

 

3.3-            دائرة الشؤون البلدية:

§       الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها.

§       الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية: تعنى بتنشيط العمل البلدي ومتابعة المشاريع والبرامج البلدية.

§       الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط: تنسق بين البلديات في الميادين المتصلة بحماية البيئة والمحيط وتنفيذ البرامج الوطنية للنظافة.

 

4.3-            دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار:

§       الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية: تهتم بالأنشطة الفلاحية والتجارية والصناعية والسياحية والنقل والمواصلات.

§       الدائرة الفرعية للاستثمار: تُعنى بدفع الاستثمار ومتابعة إنجاز المشاريع الاقتصادية المنتصبة بالجهة كما تهتم بمساندة الباعثين الشبان ومساعدتهم على بعث مشاريعهم في أفضل الظروف.

 

4-              المعتمد الأول والدوائر الراجعة له بالنظر:

يرجع القانون الأساسي للمعتمدين الأول إلى الأمر عدد 3 لسنة 1967 المؤرخ في 3 جـانفي 1967. ويعتبر المعتمد الأول المساعد المباشر للوالي وينوبه في حالة الغياب (طبقا للفصل 22 من قانون 13 جوان 1975). ويعتني بالشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية والوقاية المدنية وبتنسيق أنشطة المعتمدين. هو أيضا مكلف بالعلاقات مع المنظمات الوطنية ومع مصالح الأمن.

 

 

 

وتساعده في عمله إضافة إلى كتابته الخاصة أربع دوائر وهي:

1.4-دائرة الشؤون السياسية:

§       الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات: تهتم بكل المسائل المتعلقة بالأمن والانتخابات كما تنظر في الرخص المتعلقة بفتح مؤسسات الحراسة واستغلال المقاهي ونقل الجثث كما تُعنى بالحماية المدنية والتقسيم الترابي والتجنيد.

§       الدائرة الفرعية للأحزاب والمنظمات والجمعيات: تتولى متابعة نشاط الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات بالجهة.

 

2.4-            دائرة الندوات والإعلام:

§       الدائرة الفرعية للإعلام: تنظم الاتصال بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة كما تقوم بتجميع المقالات الصحفية المتعلقة بالجهة وتحيلها للسيد الوالي يوميا للاطلاع.

§       الدائرة الفرعية للندوات والملتقيات: تُعنى بتنظيم الندوات والملتقيات والاحتفالات الوطنية على الصعيد الجهوي.

 

3.4-            دائرة لجان الأحياء:

§       الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة: تتكفل بدراسة إحداث لجان الأحياء ومتابعتها وتنشيطها ومسك الإحصائيات الخاصة بها.

§       الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل: تنظر في البرامج المزمع إنجازها من قبل لجان الأحياء وتنسق بينها وبين الهياكل المحيطة بها. كما تتولى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الندوات الوطنية والجهوية والمحلية الخاصة بلجان الأحياء.

 

 

4.4-            دائرة الشؤون الاجتماعية:

§       الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن: تهتم بكل المواضيع المتصلة بالتضامن والتكافل والتنمية الاجتماعية ومساعدة العائلات المعوزة إضافة إلى الصحة والتنظيم العائلي وتحسين السكن وآليات وبرامج التكوين المهني والتشغيل.

§       الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية: تهتم بكل الأنشطة الثقافية بالجهة وشؤون التعليم والمؤسسات التربوية إضافة إلى الأنشطة الشبابية والرياضية.

 

* ملاحظة: يشرف على الدوائر الأم إطارات سامية يمكن أن تسند إليها حسب الحالة إحدى الخطط الوظيفية إما مدير أو كاهية مدير. في حين تسند خطة رئيس مصلحة بالنسبة إلى الدوائر الفرعية وذلك طبقا للشروط والإجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

 

5-              معتمدو مركز الولاية: وعددهم ثلاثة، يساعدون الوالي في مباشرة مهامه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. تقديم ولايـة القيروان

 

Ø   التاريخ: تمتاز القيروان بثراء مخزونها الثقافي والحضاري حيث تأسست سنة 671 ميلادي. وهي أول عاصمة إسلامية في شمال إفريقيا. وقد مثلت قلعة للعلم والإيمان، وتخرج منها العديد من الأعلام بلغ إشعاعهم أقاصي القارات عبر إنتاجهم من علوم وفقه وثقافة.

 

Ø   الموقع الجغرافي: تحتل ولاية القيروان موقعا جغرافيا متميزا بالشريط الوسيط حيث تتوسط البلاد التونسية. وبالتالي فهي تمثل همزة الوصل بين جنوب البلاد وشمالها من جهة، وبين الجهات الغربية والساحل من جهة ثانية، وتحدها ولايات زغوان وسوسة والمهدية وصفاقس وسيدي بوزيد وسليانة. وتبعد عن تونس العاصمة 156 كلم.

 

Ø   المعطيات العامة:

§       المساحة الجملية : 6712 كلم2

§       عدد السكان : 557197 نسمة

§       عدد المعتمديات : 11

§       عدد البلديات : 12

§       عدد المجالس القروية : 7

§       عدد أعضاء المجلس الجهوي : 32 + قائمة المعارضة المترشحة في الانتخابات البلدية

§       علاقة توأمة مع مدينة تورينو الايطالية

 

Ø   البنية الأساسية والتجهيزات العامة:

§       النسبة العامة للتنوير : 99,6 ٪

§       النسبة العامة للتزود بالماء الصالح للشراب : 93,3 ٪

§       نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي : 90 ٪

§       طول شبكة الطرقات المعبدة : 704,55 كلم

§       طول شبكة المسالك الفلاحية المعبدة : 1401,9 كلم

§       كثافة شبكة الهاتف: 51,1/100 ساكن

§       عدد السكان لكل مكتب بريد: 11300 ساكن

 

Ø   التعليم العالي: (جامعة القيروان)

§       عدد المؤسسات الجامعية: 7 (كلية الآداب، المعهد العالي للإعلامية والتصرف، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية، المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية)

§       مركز الدراسات الإسلامية

 

Ø   التربية:

§       عدد المعاهد الثانوية : 24

§       عدد المدارس والمعاهد الإعدادية : 69

§       عدد المدارس الأساسية : 311

§       عدد رياض الأطفال : 111

 

Ø   التكوين:

§       عدد مدارس المهن : 4

§       عدد مراكز التكوين : 21

     - 5 عمومية، طاقة استيعابها 1413

     - 16 خاصة، طاقة استيعابها 1590

 

Ø   أهم التجهيزات الثقافية:

17 مكتبة عمومية، 9 دور ثقافة، 4 دور سينما، 3 مسارح، 20 مهرجان جهوي منهم 2 ذو صبغة دولية (مهرجان ربيع الفنون والمهرجان الوطني للزربية).

 

Ø   الصحة:

§       عدد المستشفيات الجهوية : 1 (ينقسم بين مستشفى الاغالبة ومستشفى ابن الجزار)

§       عدد المستشفيات المحلية : 8

§       عدد مراكز الصحة الأساسية : 130

§       عدد الأسرة : 698

§       عدد الأطباء العموميين : 186 (110 طب عام و60 طب اختصاص و16 طب أسنان)

§       عدد الأطباء الخواص : 165 (75 طب عام و50 طب اختصاص و40 طب أسنان)

§       عدد الصيادلة : 12 في القطاع العمومي و65 في القطاع الخاص

§       مصحة حمدة العواني (خاصة)

 

Ø   الفلاحة:

§       المساحات الصالحة للزراعة : 590 ألف هكتار

§       مساحات الغابات والمراعي : 172 ألف هكتار

§       المساحات السقوية : 52953 ألف هكتار

§       الموارد المائية القابلة للتعبئة : 331,7 مليون متر مكعب

§       عدد السدود الكبرى : 3

§       عدد السدود الجبلية : 22

§       عدد البحيرات الجبلية : 60

§       عدد الآبار العميقة : 500

§       عدد الآبار السطحية : 12008

§       نسبة التجهيز بمعدات الاقتصاد في مياه الري : 90 ٪

§       مساحة الأشجار المثمرة : 213,878 ألف هكتار

§       مساحة الخضروات : 19,01 ألف هكتار

§       مساحة الحبوب : 107,054 ألف هكتار

§       عدد رؤوس الإناث المنتجة من الأبقار : 35179

§       عدد رؤوس الإناث المنتجة من الأغنام : 610051

§       عدد رؤوس الإناث المنتجة من الماعز : 65438

§       إنتاج الحبوب: 151162 طن

§       إنتاج الخضروات : 376896 طن

§       إنتاج الغلال: 177955 طن

§       إنتاج الألبان: 30000 لتر

§       إنتاج اللحوم الحمراء: 12500 طن

§       إنتاج اللحوم البيضاء: 3156 طن

 

Ø   الصناعة:

§       عدد المناطق الصناعية : 5

§       عدد الوحدات الصناعية (10 مواطن شغل فما فوق): 126

§       عدد الوحدات الصناعية المصدرة : 25

§       مركز أعمال القيروان

§       مركز جهوي للعمل عن بعد

§       محضنة مؤسسات حول المعهد العالي للدراسات التكنولوجية

 

 

 

Ø   السياحة:

§       عدد النزل : 10 منها 5 مصنفة

§       عدد الاقامات العائلية : 1

§       طاقة الإيواء : 973 سرير

§       عدد وكالات الأسفار : 4

§       عدد المطاعم السياحية : 0

§       عدد المواقع الأثرية : 10

§       عدد المتاحف : 3

§       عدد المحميات والحدائق الطبيعية : 3

§       عدد منابع المياه الساخنة : 2

§       أهم المعالم الأثرية : جامع عقبة بن نافع، برك الاغالبة، المدينة العتيقة، مقام الصحابي أبي زمعة البلوي، متحف رقادة، زاوية سيدي عبيد الغرياني، مسجد الأبواب الثلاثة، بئر بروطة، متحف سيدي عمر عبادة، مقام الإمام سحنون.

 

Ø   الصناعات التقليدية: عدد الحرفيين : 28000 (تقديري) منهم 14745 حاملي بطاقات مهنية.

 

Ø   المعتمديات التي تعتبر مناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية:

§       الوسلاتية والعلا

 

Ø   المعتمديات التي تنتمي للمجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية:

§       السبيخة

§       القيروان الشمالية

§       القيروان الجنوبية

§       الشبيكة

§       حفوز

§       بوحجلة

§       الشراردة

§       نصر الله

§       الحاجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. تقريـر النشـاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.الكتابة الخاصة للسيد الكاتب العام

 

 

 

 

التحقت بالكتابة الخاصة للسيد الكاتب العام للولاية يوم غرة أكتوبر 2008 بعد جولة على مختلف الدوائر دامت أسبوعين. تتكون الكتابة الخاصة من عون استقبال المكالمات الهاتفية والفاكس وعون ثان مكلف بمكتب الضبط الفرعي الخاص ببريد السيد الكاتب العام.

وفي ما يلي أهم الأعمال التي كُلفت بها:

 

- متابعة اللجنة الجهوية للصفقات العمومية: تخضع هذه اللجنة إلى أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والنصوص المنقحة والمتممة له. وقد ضبط الفصل 99 جديد اختصاصها كما يلي:

الأشغال

التزود بمواد ومعدات وخدمات

البرمجيات والخدمات الإعلامية

الدراسات

التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة

·    إلى حدود 3 م.د

·    إلى حدود 5 م.د بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية

إلى حدود

0,5 م

إلى حدود

0,2 م

إلى حدود

0,1 م

إلى حدود

3 م

 

يشرف على أعمال اللجنة السيد الكاتب العام وتتركب من أعضاء قارين وهم:

- المراقب الجهوي للمصاريف العمومية

- المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

- المدير الجهوي للتجارة

- أمين المال الجهوي

      ويتمثل دوري في مواكبة أعمال اللجنة ومد السيد الكاتب العام بحوصلة فورية تكون في شكل جدول يعتمدها كوثيقة للمتابعة الأسبوعية وهي لا تحل إطلاقا محل محاضر جلسات اللجنة التي تعدها الكتابة القارة للجنة الجهوية للصفقات العمومية الكائنة بمركز الولاية.

 

- مواكبة إحداث اللجنة الجهوية المشتركة المكلفة بحصر وتقييم الوضعيات العقارية المقامة على الأراضي الدولية الفلاحية، إثر مراسلة السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 8 نوفمبر 2008 يدعو فيها إلى تكوين لجنة جهوية مشتركة تُعنى بحصر وتقييم الوضعيات العقارية المقامة على الأراضي الدولية الفلاحية، حيث صدر قرار عن السيد الوالي بتاريخ 22 نوفمبر 2008 يضبط تركيبة اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الجهوية المذكورة والتي تُعهد إليها عمليات المعاينة الميدانية وإعداد تقارير في الغرض.

      وقد تم تكليفي بعقد جلسات اللجنة الجهوية المشتركة فكانت الجلسة الأولى التمهيدية في 20 نوفمبر 2008 ثم جلسة ثانية في 6 فيفري 2009 خُصصت لضبط برنامج عمل اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الجهوية المذكورة وفي ما يلي أبرز مهامها:

* المطلوب من اللجنة الفنية معاينة البناءات السكنية وغير السكنية بجميع أصنافها، والمقامة على الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية. تعد تقرير وتعرضه على أنظار اللجنة الجهوية المشتركة تقترح فيه قائمة المباني التي يتوجب إزالتها والأخرى القابلة للاستغلال التي سيتم إلزام المتصرفين فيها بعمليات الترميم والحراسة.

* في حال وجود مباني مهملة وهي على ملك بعض الوزارات، سيتم اقتراح إرجاعها لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإعادة توظيفها.

* أغلب المعاينات الميدانية للجنة الفنية ستركز في البداية على معتمديتيْ الوسلاتية ونصر الله بما أنهما تشتملا على 80٪ من مجموع الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة من طرف شركات إحياء فلاحية وفنيين وفلاحين شبان.

وتقوم اللجنة الفنية بعملها بمعدل يوميْن في الأسبوع: الثلاثاء والخميس، وقد انطلق نشاطها في 10 فيفري 2009.

 

- حضور الجلسات الأسبوعية في إطار الاستعداد لتظاهرة "القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2009"، وإعداد جداول المتابعة الأسبوعية حول توصيات السيد الوالي ومداخلات مختلف الأطراف وأهم المشاغل. في حين تتكفل دائرة الشؤون البلدية تنظيم الجلسات وإعداد محاضر مداولاتها.

 

- بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فقد أوصى السيد الكاتب العام بتشريكي في كافة جلسات العمل والاجتماعات التي تتم بمقر الولاية والتي يشرف عليها السادة الوزراء وكذلك التي يشرف عليها السيد الوالي. هذا إضافة إلى تشريكي في جلسات لجان المجلس الجهوي وأعمال دورة المجلس الجهوي وفي ذلك حرص منه على مواكبتي للأنشطة والانجازات التي تتم بالجهة والاحتكاك بمختلف الإطارات الجهوية.

 

- إعداد دليل اللجان الجهوية بالولاية، يُبيّن تنظيمها وطرق سيرها ودوريتها وكل النصوص المنظمة لها.

      

 

 

 

 

 

 

 

II. الدائرة الفرعية للاستثمار

 

 

 

 

       بتاريخ 11 فيفري 2009، وباقتراح من السيد الكاتب العام، تم تكليفي من طرف السيد الوالي بالإشراف على "الدائرة الفرعية للاستثمار" الراجعة بالنظر لدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار.

       وكانت تجربتي ضمن هذه الدائرة الفرعية كالآتي:

 

II.1- المهام الإدارية:

 

- اقتناء مقاسم بالمناطق الصناعية: يقتضي اقتناء قطعة أرض بإحدى المناطق الصناعية التقدم بمطلب إلى الوكالة العقارية الصناعية. وفي حال استجابة الوكالة لتلبية الطلب، تدعو المعني لاستكمال جملة من الوثائق وهي:

·     شهادة إيداع التصريح بالمشروع لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

·     مقرر إسناد امتيازات مالية بعنوان تشجيع التنمية الجهوية لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لاعتماد الثمن المدعم

·     الدراسة الاقتصادية والفنية للمشروع

·     بطاقة إرشادات تسلم لدى الوكالة العقارية الصناعية تكون مستوفاة البيانات

·     نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للذوات الطبيعية

·     الوثائق القانونية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشركة بالنسبة للذوات المعنوية

       وفي صورة استكمال هذه الوثائق في الآجال وإذا ما حظي الملف بالموافقة، تتولى الوكالة إسناد المقسم بمقتضى عقد بيع مبرم في الغرض بعد خلاص ثمن الشراء.

       وبتوصيات من السيد الوالي بتاريخ 11 نوفمبر 2009 تم تكليفي بإجراء البحث الأمني والاسترشاد حول الباعثين والمستثمرين قبل أن تبت الوكالة العقارية الصناعية في ملفاتهم. وبالتالي، أصبح الباعث يتقدم أولا للولاية بملف يتضمن بطاقة ارشادات حول المشروع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومطلب إلى السيد الوالي يذكر فيه خاصة حجم الاستثمار وعدد مواطن الشغل. فإن أثبتت نتيجة البحث خلو باعث المشروع من السوابق الامنية والعدلية ونقاء توجهاته السياسية، يتم توجيه مراسلة في الغرض إلى السيد الرئيس المدير العام للوكالة تتضمن الموافقة المبدئية على انتصاب المشروع بإحدى المناطق الصناعية بالجهة على أن يتم استكمال بقية إجراءات التفويت. وبالتوازي مع عملية البحث الامني وبتوصيات من السيد الكاتب العام، يتم إعداد بطاقات مشاريع تتضمن كل البيانات حول الباعثين ونوعية أنشطتهم للاستعانة بها عند الحاجة.

                وقد تم خلال 2009/2010 الموافقة المبدئية على 24 مطلب اقتناء مقاسم صناعية منها 4 مطالب بالمنطقة الصناعية بالمتبسطة و2 بالمنطقة الصناعية بالحاجب و18 بالمنطقة الصناعية القيروان II.

 

- متابعة تهيئة المناطق الصناعية: في إطار تطوير النسيج الصناعي وتأهيل البنية الأساسية الصناعية بولاية القيروان، فقد أعلن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي خلال إشرافه على الجلسة الممتازة للمجلس الجهوي لولاية القيروان يوم 27 أفريل 2009 على برمجة إنجاز المشاريع التالية:

 

1.   تهيئة المنطقة الصناعية بالسبيخة

2.   إعادة تهيئة المنطقة الصناعية القيروان طريق تونس

3.   إعادة تهيئة المنطقة الصناعية القيروان طريق الباطن

 

ويتم تنفيذ هذه المشاريع بإشراف الوكالة العقارية الصناعية كما يلي:

 

 

المنطقة الصناعية بالسبيخة

المنطقة الصناعية القيروان طريق تونس

والمنطقة الصناعية القيروان طريق الباطن

التهيئة الخارجية

تم تزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب وبالتيار الكهربائي

-

الدراسات الفنية

جوان 2009

تقديم مثال تقسيم المنطقة للمصادقة

بصدد إعداد كراسات الشروط المتعلق بالدراسات

جويلية/أوت 2009

إعداد الدراسات التفصيلية

جوان/سبتمبر 2009

إعلان طلب العروض للدراسات وفرز العروض وإعداد الصفقة

سبتمبر 2009

إعداد ملف طلب العروض

أكتوبر 09/جانفي 10

إنجاز الدراسات

الأشغـال

أكتوبر/ديسمبر 2009

إعلان طلب العروض للأشغال ومهمة المراقبة

فيفري/أفريل 2010

إعلان طلب العروض لأشغال التهيئة وفرز العروض وإعداد الصفقة

جانفي 2010

انطلاق الأشغال

(القسط الأول)

ماي/ديسمبر 2010

إنجاز الأشغال

 

 

- تفعيل وإحداث مجامع الصيانة والتصرف بالمناطق الصناعية: نص القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 على إحداث مجامع الصيانة والتصرف لكل منطقة صناعية مهيئة وهي عبارة عن جمعيات ذات هدف لا مادي تجمع كل المستغلين والمالكين المنتصبين بالمنطقة الصناعية. يكون انخراط المؤسسات في هذه المجامع إجباريا غير أن الواقع يشير إلى غياب مجامع الصيانة والتصرف ببعض المناطق الصناعية بحيث لم يتم إحداث سوى 60 مجمعا من مجموع 121 منطقة صناعية على الصعيد الوطني، منها 82 منطقة راجعة بالنظر للوكالة العقارية الصناعية و39 راجعة بالنظر للمجالس الجهوية. تحدث هذه المجامع بقرار من السيد وزير الصناعة والتكنولوجيا على ضوء مطلب من الصناعيين يتم تقديمه لوالي الجهة. ويعهد للسيد الوالي أو من ينوبه عقد الجلسة العامة التأسيسية للمجمع وانتخاب أعضاء مجلس إدارته.

       على مستوى الجهة، تم عقد جلسات في أواخر سنة 2009 بإشراف السيد الوالي لتفعيل هيئة مجمع الصيانة والتصرف للمنطقة الصناعية طريق تونس. كما تم عقد جلسات في مطلع هذه السنة لتوعية المستثمرين المنتصبين أو المالكين بالمنطقة الصناعية بالباطن بضرورة إحداث مجمع صيانة وتصرف. وقد تعهد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالقيروان بالإشراف على مختلف الجلسات العامة للمجمع وتمكين مجلس الإدارة المنتخب من مقر الوكالة بصفة مؤقتة.

       ويجدر التنويه بمشروع ReCapZI (تعزيز قدرات المناطق الصناعية في مجال التصرف المستديم)، ممول من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، والمُحدث لمدة 6 سنوات ابتداء من أوت 2008.

       وفي نفس الإطار، كًلفت وكالة التعاون الفني الألماني (gtz) مكتب دراسات تونسي (AZ Consulting) للقيام بدراسة حول أسباب عدم إحداث مجامع الصيانة والتصرف. وقد تم اختيار المنطقة الصناعية الباطن كعينة بالنسبة لولاية القيروان.

       وللإشارة، يعتبر وجود مجمع صيانة وتصرف فاعل بمنطقة صناعية مهم للغاية لأنه شرط أساسي عند القيام بإعادة تهيئة البنية التحتية لأي منطقة صناعية (التي تتكفل بها الدولة 100٪ داخل مناطق التنمية الجهوية وفي حدود 50٪ ببقية المناطق).

 

- متابعة تقدم انجاز البرنامج الرئاسي المتعلق بتشييد 6000 م2 من الفضاءات الصناعية بالقيروان: تشرف شركة البعث العقاري الصناعي للوسط (SOPIC) على انجاز هذه الفضاءات. وهي شركة خفية الاسم، رأس مالها 5 مليون دينار، مقرها الاجتماعي بالقيروان، متحصلة على ترخيص تعاطي مهنة باعث عقاري ويشرف على نشاطها مجلس إدارة متكون من المجلس الجهوي لولاية القيروان والمجلس الجهوي لولاية القصرين والمجلس الجهوي لولاية سيدي بوزيد وشركة الاستثمار والتنمية للوسط الغربي (SIDCO) والشركة التونسية لاستخلاص الديون (STRCfilialeSTB) والشركة المالية لاستخلاص الديون (SOFINREC) والشركة العامة لاستخلاص الديون (SGRC). وفي ما يلي جدول بياني حول البرنامج الرئاسي لتشييد 6000 م2 من الفضاءات الصناعية بالقيروان:

 

مكان الانتصاب

عدد

المحلات

المساحة

2)

الكلفة

(م.د)

الانجاز

المنطقة الصناعية بالقيروان

1

2000

1

·   تم انجاز جميع الدراسات الفنية

·   إعادة طلب العروض في ديسمبر 2009-جانفي 2010

·   انطلاق الأشغال فيفري-مارس 2010

المنطقة الحرفية ببوحجلة

3

2000

1

·   تم انجاز جميع الدراسات الفنية

·   طلب العروض نوفمبر-ديسمبر 2009

·   انطلاق الأشغال جانفي-فيفري 2010

المنطقة الحرفية بحفوز

3

2000

1

·   تم انجاز جميع الدراسات الفنية

·   طلب العروض نوفمبر-ديسمبر 2009

·   انطلاق الأشغال جانفي-فيفري 2010

المجموع

7

6000 م2

3 م

يتم تشييد بناء هذه الفضاءات الصناعية لهدف كرائها أو التفويت فيها لمستثمرين في الجهة.

 

 

- متابعة المؤسسات المصدرة كليا والمستودعات الصناعية: تتم هذه العملية بالتنسيق مع مصالح المكتب الجهوي للديوانة بالقيروان. ومن خلال جداول المتابعات الدورية يتبين ما يلي:

§       أ/ المؤسسات المصدرة كليا (الناشطة): يبلغ عددها الجملي 52 مؤسسة إلى غاية شهر أوت 2010 وهي موزعة بين 23 مؤسسة مقيمة و29 مؤسسة غير مقيمة. في ما يلي جدول توزيع حسب جنسية المستثمر وحسب المعتمديات:

 

الجنسية

تونسية

إيطالية

فرنسية

بريطانية

برتغالية

هولندية

كورية

ألمانية

المجموع

المعتمدية

القيروان

16

13

2

1

2

1

1

1

37

الوسلاتية

1

3

*

1

*

*

*

*

5

السبيخة

2

*

3

*

*

*

*

*

5

الحاجب

1

*

*

*

*

*

*

*

1

الشبيكة

1

*

*

*

*

*

*

*

1

الشراردة

1

*

*

*

*

*

*

*

1

نصر الله

*

1

*

*

*

*

*

*

1

بوحجلة

1

*

*

*

*

*

*

*

1

المجموع

23

17

5

2

2

1

1

1

52

 

§       ب/ المؤسسات المصدرة كليا (المتوقفة عن النشاط منذ مدة): يتمثل هذا الصنف في مجموعة المستودعات الحرة (Entrepôtsfrancs) المتواجدة بالجهة والمتوقفة عن العمل منذ مدة في انتظار إجراءات التصفية. بلغ عددها 49 إلى غاية شهر أوت 2010 وهي موزعة كالآتي:

الجنسية

تونسية

إيطالية

فرنسية

بلجيكية

لبنانية

سويسرية

لكسمبورغ

ألمانية

المجموع

الصفة

مقيم

30

*

*

*

*

*

*

*

30

غير مقيم

*

8

4

2

1

1

1

2

19

المجموع

30

8

4

2

1

1

1

2

49

 

§       ج/ المستودعات الصناعية (Entrepôts industriels): عددها خمسة وهي موزعة بين 4 مستودعات صناعية تونسية ناشطة في قطاع الملابس القديمة (ITTEX, STIFE, SITAF, SOGETEX) ومستودع صناعي ياباني ناشط في مجال صناعة التبغ (JTI).

 

- دراسة تهيئة التراب التونسي والنسيج الصناعي: في إطار تجسيم البرنامج الانتخابي 2009-2014 لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي (المحور 11 النقطة 14) واعتبارا لأهمية القطاع الصناعي كركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني قادر على الارتقاء إلى مستويات الاقتصاديات الأكثر تقدما وتنافسية ولقدرته على إحداث مواطن الشغل بالجهات ودفع التنمية بها، تم تكليف مكتب دراسات (SERAH) من طرف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لإعداد دراسة حول "تهيئة التراب التونسي والنسيج الصناعي"، الهدف منها وضع استراتيجيا لتركيز النشاط الصناعي على التراب الوطني بصفة تستجيب للرهانات المطروحة ولمقتضيات التنمية الناجعة والمستديمة. وقد توليت التنسيق بين مكتب الدراسات وجميع الأطراف الجهوية المعنية وهي المعتمديات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك لتيسير عملية جمع المعطيات الضرورية لانجاز الدراسة في أفضل الظروف.

 

- الحفريات والتنقيب على النفط: ترد على أنظار الدائرة الفرعية للاستثمار مطالب التنقيب على النفط أو أشغال حفريات جيولوجية. أتولى التنسيق مع المعتمدين المختصين ترابيا لدعوة هذه الشركات والتعرف على مشاريعهم والتثبت من الملفات والأمثلة المقدمة في الغرض، مع التأكيد دوما على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة متساكني المنطقة.

 

- المصادقة على ملفات تزويد المناطق غير البلدية بالنور الكهربائي: تصلنا الملفات الفنية من إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالقيروان مرفقة بأمثلة هندسية ومعطيات فنية حول مسار الأسلاك وقوة ضغطها وعدد محولات الضغط وطريقة إنجازها (هوائية أو تحت أرضية). أقوم بدرس هذه الملفات مع الأخذ في الاعتبار رأي معتمد المكان في المصادقة على إنجاز أشغال التنوير حسب المواصفات الفنية المعمول بها بالبلاد التونسية طبقا لأحكام الأمر عدد 58 لسنة 1987 المؤرخ في 19 جانفي 1987 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 31 في 2 ماي 1989 وخاصة الفصل 8.

 

- النظر في عرائض المواطنين حول انقطاع التيار الكهربائي: أوجه مراسلة في الغرض حينيا وبالتوازي إلى كل من السيد المعتمد المختص ترابيا للتبيّن من صحة وجود الاخلالات وإلى السيد رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز للتدخل العاجل لرفع الأعطاب إن وُجدت مع التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرارها.

 

- النظر في مراسلات إقليم الحرس الوطني المتصلة بنقائص البنية التحتية للطرقات المرقمة (الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية): تصلنا من الحين لآخر برقيات من إقليم الحرس الوطني يمدنا طيها بنقائص تمس من سلامة الطرقات الجهوية بالقيروان. أرفع هذه الاخلالات إلى الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لمعاينتها ميدانيا ومدنا بتقارير مشفوعة بصور فوتوغرافية مع تصوراتها للحلول المناسبة. أحيانا، تُضمِّن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرها بتقديرات مالية لتهيئة هذه الطرقات. في هذه الحالة، وحسب تعليمات السيد الكاتب العام، أحيل نسخ من تلك التقديرات المالية للدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط بالمجلس الجهوي التي تحتفظ بها إلى حين إقرار تهيئة بعض الطرقات صُلب البرنامج الجهوي للتنمية، فيتم الاستعانة بتلك التقديرات المالية في إطار طلب العروض الذي تعلنه الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

 

- إحداث خطة "المخاطب الوحيد": تم تكليف السيد الكـاتب العام بالولاية بخطة "المخـاطب الوحيد" وذلك تبعـا للأمر عدد 771 لـسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 حول إحداث خلايا للإحاطة بالمستثمرين. وفي هذا السياق وبتكليف من السيد الكاتب العام، أتولى إرشاد وتوجيه الباعثين الجدد بهدف تذليل الصعوبات التي تعترضهم وتأطير عملية انتصاب الباعث لحسابه الخاص.

 

- تركيز المحطات القاعدية للهاتف الجوال: يخضع هذا الملف لأحكام منشور السادة وزراء الداخلية والتنمية المحلية وتكنولوجيات الاتصال والصحة العمومية عدد 33 بتاريخ 23 أكتوبر 2008 والمتعلق بشروط تركيز هوائيات محطات الهاتف الجوال. وهناك حالتان:

1.   تركيز محطة قاعدية للهاتف الجوال خارج المناطق البلدية: ترد الملفات الفنية من الوكالة الوطنية للترددات بتونس العاصمة قصد درسها وإبداء الرأي فيما يتعلق باحترام متطلبات الجمالية الحضرية ومقتضيات التهيئة الترابية طبقا للمنشور الوزاري المذكور آنفا. ويتم طلب آراء كل من السادة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمعتمد المختص ترابيا واعتمادها في إعداد ردي للوكالة الوطنية للترددات الذي لا يتجاوز 15 يوما حسب طلبها.

2. تركيز محطة قاعدية للهاتف الجوال داخل منطقة بلدية: تصل نسخة من الملف الفني للإعلام والحفظ باعتبار أن رئيس البلدية المختص ترابيا يتولى إتمام بقية الإجراءات الواجبة في الغرض.

 

- قروض المال المتداول: تبعا للأمر عدد 922 المؤرخ في 4 جويلية 1987، تسند المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية قروض المال المتداول (crédits du fond de roulement) لفائدة صغار الحرفيين من مختلف معتمديات الجهة وذلك حسب مراسلة ترد على الولاية في الغرض من السيد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية تتضمن قائمة اسمية في الحرفيين واختصاصاتهم مع بيان هوياتهم وعناوينهم. وتتولى الدائرة الفرعية للاستثمار التنسيق مع السيد المعتمد الأول لإجراء البحث الأمني للحرفيين وتحديد الرد المناسب.

 

- النظر في مطالب تنظيم معارض تجارية محلية: ترد على الدائرة الفرعية للاستثمار مطالب من قبل شركات خواص لتنظيم معارض تجارية بإحدى المعتمديات. وطبقا لتوصيات السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية الواردة بمراسلته عدد 6199 بتاريخ 25 جوان 2009، يتم التثبت من أن الشركة المتقدمة بالطلب مُدرجة ضمن برنامج الأيام التجارية بعنوان السنة الجارية الصادر عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية والمصادق عليه من طرف مركز النهوض بالصادرات. فإن ثبت ذلك، يتم إعلام الشركة بالموافقة مع دعوة السيد المعتمد المختص ترابيا لإنجاح تلك المعارض التجارية.

 

- متابعة المشاريع السياحية المصرح بها في القطاع الخاص، وذلك بمسك الملفات الخاصة بها ومتابعة مدى تقدم انجازها. ويبلغ عددها 8 موزعة على ثلاث معتمديات بكلفة جملية مقدرة ب

وفي هذا الصدد، نلاحظ أن أغلب المشاريع تشكو صعوبات تتمثل أساسا في خلافات عقارية أو خصومات بين ورثة مما يعطّل بشكل كبير تقدم الانجاز.

 

- عرائض السياح: عادة تصدر هذه العرائض عن المندوبية الجهوية للسياحة وأحيانا يتقدم بها السياح مباشرة، فيتم إحالتها إلى الإدارة الجهوية للتجارة باعتبارها المسؤول الاول عن المراقبة الاقتصادية بالجهة لتقصي حقيقة المخالفات. فإن ثبت وجودها، يُقترح على السيد الوالي إصدار قرار غلق المحل المرتكب للمخالفة.

 

- تحيين قائمة الجمامات المعدنية بالقيروان: تبعا لمراسلة ديوان المياه المعدنية بتاريخ 31 ماي 2010. تولت الدائرة الفرعية للاستثمار توجيه مراسلات إلى كافة السادة المعتمدين الهدف منها تجميع المعطيات حول منابع المياه المعدنية بالجهة في إطار متابعتها ومراقبتها. وفي ما يلي أهم النتائج:

 

 

 

 

اسم الحمام

مكونات الحمـام

البنية الأســاسية

الجمام

عدد الغرف

طريق

ماء

كهرباء

غاز

اتصالات

طرزة

كهف جبلي ومدرج طوله 240 متر

36

مسلك فلاحي

نعم

منقطع

لا شيء

لا شيء

سيدي معمر

منبع ماء يحيط به حوض دائري

6 غرف

2 wc

نعم

نعم

استعمال الطاقة الشمسية

لا شيء

لا شيء

سيدي حسن

منابع محاطة بصخور

-

لا شيء

عيون

لا شيء

لا شيء

لا شيء

الزهار

-

-

لا شيء

لا شيء

لا شيء

لا شيء

لا شيء

 

 

- فتح المؤسسات التي تمارس الانشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص: تخضع هذه المؤسسات إلى نص القانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المنقح والمتمم للقانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002. يتقدم المواطن بقائمة أولى من الوثائق للحصول على الموافقة المبدئية ثم يستكمل ملفه بوثائق إضافية في أجل 6 أشهر للحصول على الموافقة النهائية. وقد أُحيلَ هذا الملف خلال 2009 إلى أنظار دائرة الشؤون السياسية.

 

- فتح المؤسسات المرتبة بالصنف الثالث: يعد هذا العمل الاداري من أكبر وأوكد مهام الدائرة الفرعية للاستثمار. إذ أن نسق إحداث هذه المؤسسات متواصل على طول السنة ويتطلب عناية خاصة سواء على مستوى التنسيق بين المصالح الجهوية المعنية بدرس الملفات أو على مستوى حفظ الملفات وتوثيقها. يرجع فتح كل المؤسسات المرتبة بالصنف الثالث لنظر السيد الوالي، في حين تبقى المؤسسات المرتبة بالصنف 1 و2 مرجع نظر وزارة الصناعة والتكنولوجيا. هناك أربع استثناءات بالصنف 2 ترجع بالنظر للسيد الوالي وهي معاصر الزيت ومحطات البنزين ومخازن قوارير الغاز و لللللللللللللللل.

تتولى الدائرة الفرعية للاستثمار التثبت من كافة الوثائق المكونة للملف وهي:

§       لللللللللللل

ترد المطالب في أربع نظائر ويتم أخذ آراء الإدارة الجهوية للحماية المدنية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمعتمد ذي مرجع النظر الترابي بمقتضى مراسلات توجه لهم في الغرض. بالنسبة للمؤسسات ذات الأنشطة الملوثة، يتم إضافة رأي الإدارة الجهوية للوكالة الوطنية لحماية المحيط. وبعد تجميع ردود مختلف الأطراف يتم إعداد "قرار فتح واستغلال مؤسسة مرتبة بالصنف الثالث" أو يتم حفظ الملف إذا وُجدت بعض الاحترازات.

في ما يلي مجموعة النصوص القانونية المنظمة لفتح واستغلال المؤسسات المرتبة:

 

- دراسة وضع مخطط مديري للأراضي المخصصة لإنجاز مشاريع المياه المعدنية: (مكتب الدراسات SOMMRE)

 

- متابعة الاحصائيات المتعلقة بتجار الجملة والتفصيل

 

- متابعة وضعية استغلال الفضاءات بالمركز الجهوي للعمل عن بعد، وذلك من خلال مراسلات شهرية ترد من المركز الجهوي. وفي ما يلي آخر الإحصائيات:

المساحة المغطاة

المساحة المعدة للتسويغ

المساحة المسوغة

المساحة غير المسوغة

نسبة استغلال فضاءات المركز

1295 م2

676,5 م2

642 م2

34,5 م2

95 ٪

 

هذا، ويضم المركز الجهوي للعمل عن بعد حاليا 14 مؤسسة منتصبة موفرة 86

موطن شغل. وهناك 4 مؤسسات أمضت عقودها وهي لم تنتصب بعد.

 

- متابعة بطاقات التصريح الجبائي

 

- متابعة حوالات الاسترجاع لمنتوجات الصناعات التقليدية للبلدان الأجنبية

 

- متابعة المبالغ المالية المرسلة من طرف العملة التونسيين المقيمين بالخارج:

 

- متابعة نوعية الهواء بولاية القيروان: يتم متابعة نوعية الهواء بولاية القيروان من خلال ثلاث مؤشرات وذلك طبقا لنتائج المراقبة المستمرة عبر "الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء" R.N.S.Q.A.)) التابعة للوكالة الوطنية لحماية المحيط من خلال المحطات القارة المركزة بمختلف المناطق.

 

Ø                       مؤشر كثافة الغبار في الهواء (μغ/م³) : حسب المواصفات التونسية في هذا المجال (NT106.04)، حُددت 260 μغ/م³ كمعدل أقصى لكثافة الغبار في اليوم ولا يسمح بتجاوزه إلا مرة واحدة في السنة.

Ø                       مؤشر كثافة الأوزون (μغ/م³) : حسب نفس المواصفـات التونسية "NT106.04"، حُددت 235 μغ/م³ كمعدل كثافة قصوى في الساعة الواحدة. ولا يسمح بتجاوز هذا الحد الأقصى إلا مرتيْن في السنة.

Ø                       مؤشر ثاني أكسيد الأزوط (μغ/م³) : حُددت 660 μغ/م³ كمعدل كثافة قصوى في الساعة الواحدة لثاني أكسيد الأزوط في الهواء. ولا يسمح بتجاوز هذه الكثافة القصوى إلا مرة واحدة في الشهر، وذلك طبقا للمواصفات التونسية "NT106.04".     

 

- اللجنة الجهوية للمصادقة على انتصاب المشاريع بالمركز الجهوي للعمل عن بعد: تتولى الدائرة الفرعية للاستثمار عقد جلسات هذه اللجنة بمقر الولاية بإشراف السيد معتمد مركز الولاية المكلف بالشؤون الاقتصادية. يتم دعوة كافة الأطراف ودرس الملفات من حيث المردودية المالية والجدوى الاقتصادية للمشاريع. فإن تم الاجماع بالموافقة، يصدر قرار عن السيد الوالي يمنح فيه الباعث رخصة في الانتصاب بفضاء المركز الجهوي للعمل عن بعد بالقيروان طبقا للشروط المنصوص عليها بالعقد المبرم في الغرض. وتكون الرخصة بعنوان شخصي ولا يمكن إحالتها للغير كما تحدد مدة الانتصاب بسنة واحدة قابلة للتجديد مرتين ابتداء من تاريخ فاعلية العقد.

وفي ما يلي المراجع القانونية لقرار الانتصاب بمركز العمل عن بعد:

§       القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5/8/1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3/4/1999.

§       القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3/5/2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية.

§       الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17/9/2001 المتعلق بإحداث القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

§       محضر اجتماع المجلس الوزاري المضيق حول قطاع الإعلامية المنعقد بتاريخ 31/1/2003.

§       مقرر وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل عدد 55 المؤرخ في 13/3/2003 المتعلق بإحداث خلية النهوض بتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

§       مقرر وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل عدد 72 المؤرخ في 15/4/2003 المتعلق بتسيير المراكز الجهوية للعمل عن بعد.

 

- اللجنة الفنية لمتابعة الاستثمار الخاص الصناعي: تم تركيز هذه اللجنة الفنية يوم 3 نوفمبر 2009 بتوصيات من السيد الوالي وذلك لمساندة الباعثين الخواص في المجال الصناعي وتذليل الصعوبات التي تعترضهم. تنعقد هذه اللجنة بمقر الولاية بصفة شهرية ويشرف على جلساتها السيد معتمد مركز الولاية المكلف بالشؤون الاقتصادية. يتم دعوة ثلة من أصحاب المشاريع للجلسة وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد التي تمدنا بأسماء الباعثين وإشكالياتهم. وعلى ضوئها، يتم دعوة ممثلي الإدارات الجهوية المعنية لحضور الجلسة حتى يبسطوا المعلومة للباعثين ويردوا عن مختلف تساؤلاتهم ومشاغلهم.

 

- اللجنة الفنية لمتابعة الاستثمار الخاص الفلاحي: تم بعث هذه اللجنة الفنية يوم 12 نوفمبر 2009 بتوصيات من السيد الوالي وذلك قصد متابعة الباعثين الخواص في القطاع الفلاحي والوقوف على الصعوبات التي تلاقي مشاريعهم. يتم التنسيق مع الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لدعوة ثلة من الباعثين الفلاحيين الشبان وممثلين عن الإدارات الجهوية المعنية بحسب الإشكاليات المطروحة. وتنعقد هذه اللجنة بمقر الولاية بصفة شهرية.

 

- الهيئة الجهوية لبعث المؤسسات ودفع المشاريع المجددة: تعقد الدائرة الفرعية للاستثمار بالتنسيق مع مصالح ديوان تنمية الوسط الغربي هذه اللجنة الجهوية مرة كل ثـلاثة أشهر وعند الحـاجة. وهي تخضع لأحكـام الأمر عدد 1634 المؤرخ في 9 جويلية 2002. تمد الدائرة الفرعية للاستثمار "الإدارة العامة للتنمية الجهوية" بوزارة التنمية والتعاون الدولي بتقرير حول نشاط الهيئة مع ذكر أهم الصعوبات والاقتراحات.

 

- اللجنة الجهوية لتركيز أو تأهيل مسالخ حيوانات المجزرة: صدر حديثا الأمر عدد 360 لسنة 2010 المؤرخ في غرة مارس 2010 والمتعلق بالمصادقة على المخطط المديري للمسالخ. وأُحدثت هذه اللجنة بمقتضى الفصل 8 من الأمر المذكور ويترأسها السيد الكاتب العام نيابة عن الوالي وتضم 11 عضوا.

 

- اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات للقطاع الفلاحي: تم تكليفي بحضور هذه اللجنة التي تنعقد مرة كل شهرين بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. يتم خلالها متابعة المشاريع الفلاحية من صنف "أ" و "ب" و "ج" والتي تتم دراستها سواء من طرف الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أو دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وذلك حسب النصوص القانونية الجاري بها العمل التي تعتمد في تصنيف المشاريع إلى حجم الاستثمار ونوع النشاط الفلاحي.

وفي ما يلي متابعة لنشاط اللجنة خلال 2009/2010 حسب الأصناف وحسب المعتمديات:

 

توزيع عمليات الاستثمار المصادق عليها حسب المعتمديات

( صنف "أ" )

                                                                                                     الوحدة: ألف دينار

المعتمدية

عدد الاستثمارات

قيمة الاستثمارات

قيمة المنح

عدد مواطن الشغل

الشراردة

67

466,729

139,916

86

الشبيكة

27

111,319

54,309

26

العلا

57

161,920

40,119

92

الحاجب

190

805,854

388,644

260

حفوز

63

375,390

133,918

82

القيروان الشمالية

11

26,415

11,766

8

القيروان الجنوبية

50

210,189

82,925

54

الوسلاتية

49

209,283

50,210

76

السبيخة

37

227,490

96,715

54

بوحجلة

56

392,566

145,988

76

نصر الله

2

234,354

60,774

42

المجموع

609

3221,509

1205,284

856

                         المصدر: دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية

 

توزيع عمليات الاستثمار المصادق عليها حسب المعتمديات

( صنفيْ "ب" و "ج" )

الوحدة: ألف دينار

العناصر

العدد

القيمة

مواطن الشغل

ب

ج

المجموع

٪

ب

ج

المجموع

٪

ب

ج

المجموع

٪

الشراردة

11

9

20

5.59

282.000

358.500

640.500

2.52

10

7

17

3.97

الشبيكة

31

33

64

17.88

915.300

1988.600

2903.900

11.43

31

33

64

14.95

العلا

3

2

5

1.40

62.000

77.000

139.000

0.55

3

2

5

1.17

الحاجب

29

12

41

11.45

1017.500

673.000

1690.500      

6.65

33

13

46

10.75

حفوز

10

9

19

5.31

342.000

5622.000

5964.000

23.48

12

55

67

15.65

القيروان الشمالية

12

7

19

5.31

445.000

2351.000

2796.000

11.01

14

7

21

4.91

القيروان الجنوبية

32

19

51

14.25

1097.199

1178.000

2275.199

8.96

37

24

61

14.25

الوسلاتية

12

7

19

5.31

325.000

342.500

667.500

2.63

12

6

18

4.21

السبيخة

23

23

46

12.85

1183.131

1051.500

2234.631

8.80

28

20

48

11.21

بوحجلة

31

25

56

15.64

796.500

1105.000

1901.500

7.48

32

28

60

14.02

نصر الله

12

6

18

5.03

587.500

3605.000

4192.500

16.50

16

5

21

4.91

القيروان (المجموع)

206

152

358

100.00

7053.130

18352.100

25405.230

100.00

228

200

428

100.00

المصدر: الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية

 

 

- لجنة قيادة دراسة تأهيل الوحدات المرتبطة نشاطها بقطاع المياه المعدنية الحارة والباردة

 

- لجنة القيادة الفنية لمراجعة وتحيين خارطة حماية الأراضي الفلاحية: (مكتب الدراسات GEOMATIX):

 

- تنظيم أيام الأربعاء لإحداث المؤسسات: هي تظاهرة شهرية تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في إطار الحملة الوطنية لإحداث وتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أقر سيادة رئيس الجمهورية تعميمها على كافة الولايات. وتنعقد الدورات إما بمقر الولاية أو بإحدى المؤسسات الجامعية ويشرف عليها السيد الوالي. تتناول كل دورة موضوعا يقدمه ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا أمام الحاضرين من ادارات جهوية ومنظمات ومؤسسات التمويل وباعثين جدد ورجال أعمال. كما يتم تقديم شهادات لأصحاب مشاريع ناجحة إلى جانب عرض أفكار مشاريع لباعثين جدد قصد تمويلها. وتمثل هذه التظاهرة فرصة للتعرف على الحوافز والتشجيعات المتاحة في مجال الاستثمار الخاص وتشخيص فرص الاستثمار من خلال التجارب المعروضة للمشاريع الناجحة. وفي هذا الاطار، يتمثل دوري في دعوة كافة الأطراف بالتنسيق مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومحضنة المؤسسات. وفي ختام كل دورة، أرفع إلى عناية السيد الوالي مذكرة تأليفية حول النتائج المسجلة وعدد الحضور وأبرز الاشكاليات التي تعترض المشاريع الجدد.

 

- تنظيم تظاهرة شهر التحكم في الطاقة (أفريل من كل سنة): في إطار متابعة التوصيات الرئاسية المتعلقة بدعم ترويج الفوانيس المقتصدة للطاقة والنهوض باستعمال السخانات الشمسية لتحقيق أهداف البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة 2008-2011، يتم الإشراف على  تنظيم شهر التحكم في الطاقة وذلك بالتنسيق مع إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والغرفة النقابية الوطنية للطاقات المتجددة وبلدية القيروان والمركز القطاعي للتكوين في الطاقة والادارة الجهوية للبريد. وفي نفس الإطار، يتم تنظيم حملات لاستبدال الفوانيس العادية بأخرى مقتصدة للطاقة وكذلك حملات لتوزيع الفوانيس المقتصدة على العائلات المعوزة. إضافة إلى تنظيم مسابقات للأطفال حول موضوع الطاقة الشمسية والفانوس المقتصد للطاقة والاحتفال باليوم الوطني للتحكم في الطاقة (7 أفريل من كل سنة) وإحياء تظاهرة "الدراجة للجميع". وبالنسبة لمعارض السخانات الشمسية، لم نقتصر هذه السنة (2010) على مدينة القيروان بل تم إدراج معتمديتيْ بوحجلة والسبيخة.

 

- تنظيم الاجتماع الإخباري السنوي حول سلامة أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية: تشهد أربع معتمديات من ولاية القيروان مرور أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية على ترابها، ومن هنا يكتسي موضوع سلامة هذا الأنبوب وكذلك أمن المواطنين المحاذين لمساره أهمية كبرى. وفي هذا الإطار، يتم تنظيم جلسة بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبإشراف السيد الكاتب العام للولاية لمزيد توعية الهياكل الجهوية والمحلية بمسألة سلامة الأنبوب. و...

 

- تنظيم الجلسة السنوية حول الاستعدادات لشهر رمضان: هذه الجلسة هي في الأصل من مشمولات دائرة الشؤون الاجتماعية. غير أنه تم تكليف الدائرة الفرعية للاستثمار سنة 2010 بالإعداد لهذه الجلسة ودعوة جميع الأطراف المعنية ثم إعداد محضر في الغرض. تعقد هذه الجلسة بإشراف السيد الوالي وبحضور السيد الكاتب العام للجنة التنسيق والسيد رئيس بلدية القيروان إلى جانب كافة السادة المعتمدين والاطارات الجهوية والمصالح الأمنية. وتخصص الجلسة للنظر في الاستعدادات لشهر رمضان من خلال مناقشة عدد من التقارير وهي:

 

·          تقرير المدير الجهوي للتجارة،

·          تقرير المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية،

·          تقرير المدير الجهوي للصحة العمومية،

·          تقرير الواعظ الجهوي،

·          تقرير المنسق الجهوي للتضامن،

·          تقرير المندوب الجهوي للثقافة والمحافظة على التراث،

·          تقرير الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

·          تقرير الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري،

·          تقرير رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك،

·          تقرير السادة رؤساء المناطق (الأمن والحرس).

 

- تنظيم المشاركة في سوق السياحة الدولية المتوسطية (MIT): هي تظاهرة سنوية تقام تحت إشراف وزارة السياحة وبالتعاون مع الديوان الوطني التونسي للسياحة وبلغت هذه السنة دورتها السادسة عشر. تشارك ولاية القيروان سنويا في هذا المعرض كما دأبت على حجز جناح مساحته 18 م2. وتتولى الدائرة الفرعية للاستثمار عقد جلسات عمل للتنسيق بين جميع الهياكل المعنية لإعداد هذا الجناح بما يليق بالسمعة التاريخية والحضارية لولاية القيروان كما ييتم التركيز دائما على إبراز المميزات الثقافية والسياحية بالجهة. وقد كانت دورة 2009 وكذلك دورة 2010 مميزتيْن جدا إذ تزامنتا مع تظاهرة "القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية" وأصدائها الطيبة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقيروان هو من يتولى تنزيل كافة المساهمات المالية بحسابه البنكي الجاري وينفقها حسب فواتير في الغرض.

 

- تنظيم المشاركة في استعراض أوسّو السنوي: وصلت هذه التظاهرة الوطنية والدولية الهامة المميزة لولاية سوسة إلى دورتها الثانية والخمسين سنة 2010. وقد دأبت ولاية القيروان على المشاركة سنويا في هذا الكرنفال بعربة رمزية مميزة لها، تعوّد على تصميمها الفنان التشكيلي حسين المقدادي أصيل ولاية القيروان. وفي هذا الإطار، تقوم الدائرة الفرعية للاستثمار بالتنسيق مع معتمد القيروان الجنوبية وتحت إشراف السيد معتمد مركز الولاية المكلف بالشؤون الاقتصادية لضبط القائمة الاسمية النهائية للمشاركين في اللوحة الاستعراضية المصاحبة للعربة بعد أن أتثبت من نتائج البحوث الأمنية في شأنهم. كما تتم دعوة سائق العربة إلى القيام بأشغال الصيانة اللازمة قبل التحول إلى ولاية سوسة.

 

- تفعيل دور اللجنة الجهوية المكلفة بالمتابعة والتنسيق بين المتدخلين في القطاع السياحي، وذلك تبعـا لمراسلة السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية عـدد 173733 بتاريخ 21 أوت 2010 وذلك في إطار تنفيذ قرار سيادة رئيس الجمهورية المنبثق عن المجلس الوزاري المضيق ليوم 28 جوان 2010 حول تفعيل اللجنة المذكورة أعلاه. تولت الدائرة الفرعية للاستثمار توجيه مراسلة في الغرض إلى المندوبية الجهوية للسياحة وإرفاقها بنسخة من المنشور المشترك بين وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير السيـاحة والصناعـات التقليدية عـدد 56 بتـاريخ غرة نوفمبر 2004 والمتعلق بتركيز اللجنة.

 

- متابعة نتائج اليوم الجهوي الأول للشراكة ودفع الاستثمار الخاص الذي تم تنظيمه يوم 20 ديسمبر 2008 بمقر الولاية وذلك من خلال عقد جلسات عمل دورية تحت إشراف السيد معتمد مركز الولاية المكلف بالشؤون الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن اليوم الجهوي المنعقد أسفر عن 44 مشروعا حظي باهتمام المؤسسات البنكية وشركات الاستثمار (82٪ من جملة المشاريع المعروضة) وتناهز كلفتها الجملية 32 مليون دينار واعدة بإحداث 943 موطن شغل.

       ويتولى المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال جلسات المتابعة بمقر الولاية استعراض المشاريع التي بصدد الانجاز (عددها حاليا 13 بقيمة استثمار جملية مقدرة بـ8 مليون دينار) والمشاريع التي دخلت طور الإنتاج (عددها حاليا 15 بقيمة استثمار جملية مقدرة بـ6 مليون دينار). كما يستعرض المشاريع التي لا تزال بصدد الدراسة ويبلغ عددها حاليا 16 مشروعا وتقدر استثماراتها الجملية بـ18 مليون دينار. يناقش الحاضرون كل حسب اختصاصه مختلف الصعوبات التي تعترض تقدم انجاز هذه المشاريع ويتم تدوين جميع التدخلات والملاحظات بمحضر جلسة لرفعه إلى عناية السيد الوالي.

 

- متابعة نتائج الندوة الجهوية الأولى لدفع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية الذي تم تنظيمها يوم 11 جويلية 2009 بمقر الولاية وذلك من خلال عقد جلسات عمل دورية تحت إشراف السيد معتمد مركز الولاية المكلف بالشؤون الاقتصادية. نشير في الصدد إلى النتائج المسجلة كانت 49 مشروعا بقيمة 20 مليون دينار وواعدة بإحداث 326 موطن شغل.

       تتولى الدائرة الفرعية للاستثمار عقد جلسات متابعة في الغرض وذلك بالتنسيق مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. يبلغ عدد المشاريع التي دخلت في طور الانجاز 33 مشروعا حاليا بقيمة جملية قدرها 14 مليون دينار وهي موزعة بين 21 مشروع فلاحي مندمج و6 مشاريع في الميكنة الفلاحية والنقل المبرد للحوم الحمراء و6 مشاريع في مجال التحويل الأولي. بالنسبة للمشاريع التي بصدد الدراسة فعددها 12 مشروعا بقيمة تناهز 6 مليون دينار وهي موزعة بين تربية الماشية وتربية الأرانب وإحداث بيت تكييف الغلال وإحداث مركز لتجميع الحليب. وهناك عدد (2) من المشاريع المعروضة خلال الندوة الجهوية تم حفظها لتخلي أصحابها عنها بالرغم من حرص المصالح الفنية والادارية وحث الباعثيٍِِْن على إيداع مافاتهم من خلال اللقاءات التي تمت معهم. وهي لا تمثل سوى 2٪ من قيمة الاستثمارات المقبولة خلال الندوة وكلفتها الجملية لا تتجاوز 308 ألف دينار. وفي تُخنم جلسات المتابعة الدورية لنتائج الندوة الجهوية بمحاضر جلسات يتم رفعها لعناية السيد الوالي.

 

- متابعة الندوات المحلية بالمعتمديات لحفز الاستثمار الخاص: تتولى الدائرة الفرعية للاستثمار التنسيق مع كافة السادة المعتمدين لتنظيم ندوات محلية لحفز الاستثمار الخاص، يتم خلالها دعوة جميع هياكل المساندة والتمويل للتعريف بالحوافز والتشجيعات للنهوض بالمشاريع الخاصة وبفرص الاستثمار المتوفرة بالمعتمديات. ثم ترد على الدائرة الفرعية محاضر جلسات في الغرض، يتم متابعتها وحفظها.

 

- متابعة التقارير الاقتصادية للمعتمديات: يتم متابعتها بصفة دورية وهي عبارة عن وثائق تلخص الوضع الفلاحي والصناعي والتجاري بالمعتمديات. يتم حفظها ثم استغلالها عند الحاجة. وهي عادة ما تكون مرفقة بتقارير حول الأوضاع الأمنية والسياسية بالمعتمديات والتي تحال إلى دائرة الشؤون السياسية.

 

- المساهمة في دورات المجلس الجهوي لولاية القيروان والندوات الوطنية للولاة: يتم إعداد تقارير دورية موجزة حول أهم النتائج المسجلة في مجال الاستثمار الخاص في القطاعيْن الصناعي والفلاحي ليتم إدراجها في كلمة السيد الوالي الخاصة بدورة المجلس الجهوي أو في ندوة الولاة. وهو مساهمة من الدائرة الفرعية للاستثمار شأنها شأن كل دوائر الولاية.

 

II.2- الندوات الجهوية والإقليمية والوطنية:

 

- 02 أفريل 2009: شاركتُ في فعاليات "الملتقى الإقليمي الأول حول تمويل وضمان الاستثمار في الصناعات الثقافية". هو يوم تكويني إعلامي التأم تحت إشراف السيد الوالي بالقيروان وببادرة من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بالتعاون مع شركة إعادة التأمين "الإعادة التونسية" (باعتبارها المتصرفة في صندوق ضمان القروض المسندة للصناعات الثقافية بتونس) والجمعية المهنية للبنوك وبالتنسيق مع مراكز الأعمال بالقيروان وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس. وقد تم تكليفي بدعوة مختلف الإطارات السياسية والإدارية والمؤسسات البنكية بالجهة للمشاركة في الملتقى الذي تمحور حور خمس مداخلات:

§       تمويل الاستثمار في الصناعات الثقافية في تونس

§       مخطط الأعمال والتحليل المالي للمؤسسة الثقافية

§       علاقة الباعث بالبنك وكيفية إعداد ملف القرض

§       إجراءات التصريح بالقرض لصندوق ضمان القروض المسندة للصناعات الثقافية

§       إجراءات تدخل صندوق ضمان القروض المسندة للصناعات الثقافية

 

* وفي نفس السياقوبعد ثلاثة أسابيع من الملتقى، صدر منشور عن السيد وزير الثقافة والمحافظة على التراث تحت عدد 22 بتاريخ 24 أفريل 2010 حول التعريف بالتشجيعات والحوافز في مجال الاستثمار الثقافي (من أهمها الامتيازات التي سَنّها الأمر عدد 388 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وتدخلات صندوق ضمان القروض المسندة للصناعات الثقافية "FGIC" بتوفير ضمان نسبته 70٪من أصل القرض المُسنَد)، كما حث من خلاله السادة المندوبين الجهويين للثقافة والمحافظة على التراث على توزيع مطويات في الغرض على ذمة المتعاملين مع الادارة وخاصة منهم الراغبين في بعث مشاريع في المجال. وقد توليتُ عملية التنسيق مع المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث لتوزيع المطويات على الهياكل المعنية بالاستثمار الخاص وهي ديوان تنمية الوسط الغربي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومركز أعمال القيروان. وتم إرفاق تلك المطويات بـ"بطاقة مشروع" من إعداد وزارة الثقافة والمحافظة على التراث تخص إحداث "سينما ثلاثية الأبعاد" ذات طاقة استيعاب لا تتعدى 25 مقعدا موجهة خصيصا للأطفال.

 

- 19 أفريل 2009: "الملتقى الأول لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة بولايات الوسط"

 

- 16 ماي 2009: نظمت جمعية نشر الثقافة الرقمية بالقيروان بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان وجامعة القيروان تحت إشراف السيد الوالي "الندوة الجهوية حول دور تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تثمين المخزون الحضاري الوطني" وذلك في إطار الاحتفالات باحتضان القيروان لعاصمة الثقافة الاسلامية والذكرى الخمسين لتأسيس الجامعة التونسية. وتابعتُ خلال هذه الندوة مداخلاتٍ ثلاث وهي: دور المدن الرقمية في التنمية ودور المنظومات الاعلامية الجغرافية في دراسة المحيط ومشروع جودة التدريس بالتعليم العالي. 

 

- 19 ماي 2009: تبعا لتوصيات السيد الوالي، تم عقد "الندوة الجهوية حول تنمية قطاع تربية الأبقار بولاية القيروان"من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالاشتراك مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وديوان تنمية الوسط الغربي تحت إشراف السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. هذا وقد تم تكليفي بدعوة الإطارات السياسية والإدارية والمؤسسات ذات الصلة لمواكبة هذه الندوة التي تمحورت حول خمس مداخلات وهي:

§         نتائج استقصاء قطيع الأبقار بولاية القيروان،

§         التوجهات الوطنية في قطاع تربية الأبقار،

§         دور الهياكل المهنية، الحوافز والتشجيعات في تنمية قطاع تربية الأبقار،

§         التغطية الصحية للقطيع،

§         الخطة الجهوية لتنمية قطاع تربية الأبقار بولاية القيروان.

هذا وقد تم تكليفي بإعداد برنامج زيارة للسيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد افتتاحه للندوة. ويتمثل البرنامج في زيارة لشركات إحياء وتنمية فلاحية وعدد من مشاريع تعصير مناطق سقوية عمومية فضلا عن زيارة ضيعة مختصة في تربية الأبقار والاطلاع على مركز التجارب وتدعيم البحوث الفلاحية الكائن بمعتمدية الشبيكة.

 

- 2/4 جوان 2009: واكبتُ فعاليات "المؤتمر الدولي حول حوار الحضارات والتنوع الثقافي" الذي التأم تحت الرعاية السامية لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي بنزل القصبة بالقيروان. اندرج ضمن احتفاليات "القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية" وانتظم بالتعاون الثنائي بين "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة" و"المنظمة العالمية للفرانكفونية". جاء هذا المؤتمر في ظل الأزمة المالية والعولمة الاقتصادية ليؤسس الحوار بين الشعوب وليفتح نقاشات جادة حول:

·     "التقارب" بين المصالح الوطنية ومتطلبات الانتماء إلى المجتمع الدولي

·     "إدماج" الثقافات ووضع سياسات مشتركة كفيلة بتحالفها وخلق ظروف إيجابية لتنمية مستدامة

·     تخصيب برامج "التعاون الثقافي" الإقليمي والدولي بتفعيل المفهوم الفكري والسياسي للتعاون وتعميمه على الدول والمؤسسات. فالتعاون الثقافي يكون محورا لحوار الحضارات عندما تجد السياسات الثقافية الوطنية امتدادها في المنتديات والمجموعات الإقليمية والدولية.

وأفرز المؤتمر في اختتامه "إعلان القيروان" وهو وثيقة عمل تكرس تأكيد التنوع الثقافي وتدعو لإزالة الحواجز بينها كما تنادي بحوار الحضارات حتى يسود الإنصاف العلاقات الدولية.

 

- 10 جوان 2009:

* خلال الحصة الصباحية، واكبتُ "الندوة الجهوية حول التصرف في الموارد المائية واستعمال الطاقات الجديدة والمتجددة لضخ ماء الآبار ومدى تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية المتاحة" التي نظمتها وكالة التعاون الفني الألماني (gtz) في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة. التأمت الندوة بنزل القصبة بالقيروان وافتتح السيد الوالي أشغالها، وتم خلالها عرض أربع مداخلات وهي:

§     الموارد المائية بولاية القيروان

§     حساسية الموارد المائية تجاه التغيرات المناخية

§     إمكانية استعمال الطاقات الجديدة والمتجددة لضخ ماء الآبار

§     الآليات والحوافز لاستعمال الطاقات الجديدة والمتجددة لضخ الماء من الآبار

* خلال الحصة المسائية، تمت دعوتي لحضور "الندوة الجهوية بمناسبة خمسينية صدور دستور الجمهورية التونسية" التي أذن بها سيـادة الرئيس بن علي. انعقدت الندوة بمقر لجنة التنسيق للتجمع بالقيروان تحت إشراف السيد رضا خماخم "منسق عام حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان" الذي ألقى محاضرة بعنوان "دستور الجمهورية التونسية: ضمان للحقوق والحريات ودعامة لقيم الجمهورية".

 

- 12 جوان 2009: نظمت جمعية القانون الاقتصادي ندوتها الجهوية السادسة بالقيروان تحت شعار "القانون دعامة لحفز المبادرة الاقتصادية" بمشاركة مختصين في الميدان القانوني وعدد من الاطارات العليا بالوزارات. واكبت فعاليات هذه الندوة التي افتتحها السيد الوالي وخُصصت لحث الباعثين والخريجين الجدد على المبادرة الاقتصادية وتعريفهم بالحوافز والقواعد القانونية المتعلقة بدفع الاستثمار وذلك من خلال تقديم ستة محاور موزعة على 16 مداخلة وهي كالآتي:

·         الحياة القانونية للمؤسسة الاقتصادية،

·         الحوافز الجبائية للباعثين الجدد،

·         محاضن المؤسسات،

·         واجب الاطلاع على التشريعات الاجنبية والقانون المقارن لدفع تعامل المستثمرين مع الخارج،

·         مساهمة قانون إنقاذ المؤسسات في دفع المبادرة الاقتصادية،

·         الاستثمارات الجديدة في الميدان الفلاحي،

·         الاستثمارات الجديدة في الميدان الصناعي،

·         الاستثمارات الجديدة في ميدان الصحة،

·         التوزيع بموجب كراسات الشروط،

·         الاطار القانوني للاستثمارات الجديدة في ميدان تكنولوجيا الاتصال،

·         الامتيازات الجبائية لفائدة التنمية الجهوية،

·         عطلة بعث المؤسسة من طرف الموظف العمومي،

·         "اتفاقية البحث العلمي" و"نظام الافراق"،

·         مساهمة النظام البنكي في دفع المبادرة،

·         تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

·         الاحتياطات القانونية الواجبة على المستثمر عند التعامل البنكي.

 

- 24 جوان 2009: أشرف السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين بمقر الولاية على "الحوار الجهوي حول الإنتاجية" الذي أذن به سيادة الرئيس بن علي وقد حضره كافة اطارات الولاية والاطارات الجهوية والكوادر السياسية.

 

- 11 جويلية 2009: تم تنظيم اليوم الجهوي الأول لدفع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.

 

- 22/24 جويلية 2009: التأمت تظاهرة "الخيمة الاقتصادية للتونسيين المقيمين بالخارج" بفضاء المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان من تنظيم مشترك بين المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بالقيروان والتجاري بنك. وقد واكبتُ افتتاح الخيمة  وأجوائها في يومها الأول (22 جويلية 2009). والخيمة هي عبارة عن فضاء اقتصادي جامع مفتوح لمساعدة وتأطير أبناء تونس بالخارج وتشجيعهم على التعرف على الفرص المتاحة في الاستثمار والتصدير والادخار والسكن والامتيازات الجبائية والديوانية وتحويل الأموال. والهدف من هذه التظاهرة هو المساهمة في النهوض بالمبادرة الاقتصادية لدى التونسيين المقيمين بالخارج حتى يكونوا سندا قويا للتنمية في الجهة.

 

- 09 ديسمبر 2009: نظمتْ "وحدة تأهيل الخدمات" بوزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة للوسط "الندوة الإقليمية حول برنامج تأهيل قطاع الخدمات" التي ضمت ولايات سوسة والقيروان والمهدية والمنستير. أشرف السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية على الندوة والتي كان الهدف من تنظيمها التعرف على مقترحات وتطلعات مختلف الاطراف المعنية بالقطاعات الخدماتية المنتفعة ببرنامج التأهيل والتي تشمل الخدمات الصحية وخدمات النقل واللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والخدمات المهنية والخدمات الموجهة للمؤسسة. وقد واكبتُ هذه الندوة مع عدد من ممثلي المؤسسات الخدماتية المنتصبة بالقيروان وإطارات من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

 

- 29 ديسمبر 2009: جاد تالاسو قربة

 

- 28 جانفي 2010: نظمت وزارة البيئة والتنمية المستديمة بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني ورشة عمل بنزل القصبة بالقيروان حول "مشروع دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بالوسط التونسي". افتتح الورشة السيد معتمد مركز الولاية المكلف بالشؤون الاقتصادية نيابة عن السيد الوالي وتوزعت الورشة على 4 محاور:

v  تقديم مشروع دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بالوسط التونسي وهو يمتد على مرحلتيْن: (2006-2008) لإنجاز الدراسات المتصلة بالفلاحة والصحة والسياحة و(2009-2011) لتشخيص حساسية الموارد وهشاشتها في ظل التغيرات المناخية فضلا عن آليات التنمية النظيفة وتفاعل الاتفاقيات الاطارية الثلاث للأمم المتحدة (مقاومة التصحر والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية). وتم تركيز نقاط اتصال إقليمية بكل من باجة والقيروان ومدنين لتفعيل هذه المشاريع.

v  دعم إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية بالبلاد التونسية (الاستراتيجية الوطنية في القطاع الفلاحي/2007 والاستراتيجية الوطنية في القطاع الصحي/2009 في حين لا تزال الاستراتيجية الوطنية في القطاع السياحي قيد الدراسة).

v  دعم مكانة تونس في السوق العالمية للكربون من خلال دعم آليات ومشاريع التنمية النظيفة في قطاعات الفلاحة والطاقة والنفايات والغابات واحترام الالتزامات العالمية لتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة كما حددتها معاهدة كيوتو. والمجهود الدولي في هذا الصدد كبير إذ تخضع الاحوال الجوية إلى مراقبة مستمرة لمدة 24 ساعة يوميا في كامل أرجاء المعمورة بواسطة 9 سواتل و3000 طائرة و7300 سفينة و10000 محطة برية و500 رادار.

v  تقديم مؤشرات للتغيرات المناخية بجهة القيروان (معدلات قصوى لارتفاع درجات الحرارة في غير أوقاتها، تواتر سنوات الجفاف والفيضانات،...) والانعكاسات السلبية على عدد القطيع وإنتاجية الاشجار المثمرة ومستوى المائدة المائية السطحية.

 

- 20 فيفري 2010: تحولت صحبة رئيسي المباشر رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار لمواكبة "الندوة الإقليمية حول استعراض وتحليل قانون المالية لسنة 2010" التي انتظمت بفضاء معرض صفاقس الدولي تحت إشراف السيد محمد بن سالم والي صفاقس.

 

- 02 جوان 2010: واكبت اليوم الإعلامي الذي انتظم بمقر الولاية تحت إشراف السيد معتمد مركز الولاية المكلف بالشؤون الاقتصادية حول "القرارات الرئاسية المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية لإسراع إحداث المؤسسات ودفع نسق الاستثمار". تم استعراض مختلف القرارات الرئاسية الصادرة في الغرض والمنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 7 أفريل 2010. كما تم الاطلاع على فحوى منشور السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية عدد 5 المؤرخ في 17 ماي 2010 حول تبسيط الإجراءات الإدارية. وفي ختام الجلسة، وكتفاعل أول وسريع مع القرارات الرئاسية، تولت كافة الإدارات الجهوية تقديم الإطارات التي تم تكليفها بخطة "المخاطب الوحيد" وذلك بذكر أسمائهم وطرق الاتصال بهم.

 

- 2 جويلية 2010: واكبتُ بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة فعاليات "الندوة الدولية الأولى حول التكوين المستمر" التي نظمها المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية (CNFCPP) تحت إشراف السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل. وتتنزل هذه الندوة في إطار التعريف بالإصلاحات التي أذن بها رئيس الدولة خلال سنة 2009 في مجال تمويل التكوين المستمر (الأمر عدد 292 المؤرخ في 2 فيفري 2009) وتجسيما لما جاء في البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" في سبيل إحداث مسلك جديد لتثمين المهارات ومكاسب التجربة العلمية. تم التطرق عموما إلى أهمية تأهيل الموارد البشرية وكسب رهان الجودة وتنويع الإنتاج واكتساب المهارات التقنية وتحقيق المعادلة بين التشغيل والتنافسية. وتم التركيز بصفة خاصة على سُبل تطوير التكوين المستمر وأهمية دور "مستشار التكوين" وضرورة تقييس المؤسسات التكوينية. اكتست هذه الندوة طابعا دوليا وذلك بمشاركة عدد من خبراء أجانب، استعرضوا آليات التكوين المستمر المتاحة بأوروبا وذلك من خلال تجربتيْ المركز الوطني للفنون والمهن بفرنسا (CNAM) والمؤسسة الأوروبية للتدريب (EuropeanTrainingFoundation). وتم تقديم شهادات لمؤسسات تونسية على غرار الجمعية التونسية للفندقة (FTH) ومجمع شاكيرا وهيئة المهندسين بالبلاد التونسية والمراكز التقنية الصناعية (CTI) والبنك الدولي العربي بتونس (BIAT). وفي ختام الندوة، تم التنويه بما تحقق في تونس من مكاسب وإنجازات في مجال التكوين المستمر إلى جانب التأكيد على ضرورة انخراط المؤسسات الاقتصادية في منظومة التكوين المستمر والانتفاع بآليات التمويل التي توفرها الدولة وخاصة بعد الإصلاحات التي أدخلت سنة 2009 والتي مكنت 6119 مؤسسة و223600 عامل من الانتفاع بالتكوين المستمر بين الفترة الممتدة من شهر ماي 2009 إلى موفى جوان 2010 وذلك باعتمادات قدرها 40 مليون دينار.

 

- 9 أوت 2010: واكبتُ بنزل مرحبا بالاص بسوسة القنطاوي أشغال "الاستشارة الجهوية حول نتائج الدراسة الإستراتيجية لقطاع السياحة في أفق 2016" التي شملت المندوبيات الجهوية للسياحة بالقيروان والمهدية وسوسة وسبيطلة والمنستير. انعقدت هذه الاستشارة الجهوية تكريسا لقرار سيادة رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2009 والقاضي بعرض نتائج الدراسة الإستراتيجية حول تنمية السياحة في أفق 2016 على استشارة موسعة لأهل المهنة والاختصاص. تم تقديم نتائج الدراسة في خمسة محاور ثم تم تكوين خمس ورشات عمل لإبداء الرأي في كل محور على حدة. هذه الورشات هي:

§       تنويع وتجديد العرض السياحي

§       التسويق السياحي

§       الإطار التشريعي للسياحة

§       إعادة الهيكلة المالية للقطاع السياحي

§       مواقع الواب السياحية

 

- الدورات التكوينية : تلقيت تكوينا تطبيقيا حول التطبيقة الإعلامية "مكتب الضبط" الذي نظمه المركز الوطني للإعلامية لفائدة رؤساء الدوائر والدوائر الفرعية بالولاية.

Publicité
Publicité
14 février 2008

الرقابة اللاحقة على نفقات الدولة

        - Iدائرة المحاسبات

أحدثت دائرة المحاسبات بمقتضى الدّستورالصّادر في 1 جوان 1959. تتمتع بالصبغة القضائية مما يضمن لها الاستقلالية والحياد والموضوعية اللازمة للقيام بأعمالها ويؤهلها لأن تكون شريكا متميّزا في إرساء إنفاق عمومي جيّد.

التركيبة

مشمولات دائرة المحاسبات

ضبط القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 نطاق تدخّل دائرة المحاسبات وأقرّ لها سلطة واسعة. فهي تختص بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدّولة أو البلديات أو الولايات في رأس مالها. كما تقوم بتقدير نتائج الإعانة الاقتصاديّة أو الماليّة التي تمنحها الدّولة أو البلديات أو الولايات للمؤسّسات الخاصّة. وفضلا عن ذلك تباشر الدّائرة مراقبة على أموال الأحزاب السياسيّة. وفي هذا الإطار فهي:

·         تقضي ابتدائيّا ونهائيّا في حسابات المحتسبين العموميّين وتنظر في التصرفات الفضوليّة. كما يمكن لها أن تثير اختصاصها في شأن الحسابات التي أسندت تصفيتها إلى السلطة الإداريّة وتبتّ في شأن القرارات الصّادرة عن تلك السلطة وفي شأن الأحكام الصّادرة عن الدّائرة نفسها.

·         تقوم بمهمة مراقبة عامة على المتصرّفين في أموال الدولة والمؤسسات العموميّة الإداريّة والجماعات المحلّية ؛

·         تصدر تصريحا عاما في المطابقة بين حسابات المحاسبين والحساب العام لإدارة المالية ؛

·         تنظر في الحسابات والتصرّف الإقتصادي والمالي للمؤسّسات و للمنشآت العمومية وجميع الهيئات التي تساهم الدولة أو الولايات أو البلديات في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

·         تقدر نتائج الإعانة الاقتصادية أو الماليّة مهما كان شكلها التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحليّة للمؤسسات الخاصة في شكل إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص أو منح أو غيرها ؛

·         تمارس رقابة على حسابات الأحزاب السياسية.

ومن جهة أخرى يودع لديها التصريح بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين و ذلك عملا بأحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 17 أفريل 1987.

مشمولات الغرف

تمّ تنظيم دائرة المحاسبات بمقتضى الفصول 8 و 9 و10 و11 و12 و12 مكرر من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاّحقة. وتتمثّل مهامّ الغرف التي تشتمل عليها دائرة المحاسبات خاصّة فيما يلي:

غرفة الخزينة وحسابات الدولة

·         الرقابة القضائية على حسابات المحتسبين العموميين للدولة

·         الرقابة على غلق ميزانيّة الدّولة

·         رقابة عمليات الخزينة و الدين العمومي

غرفة التصرف في مصالح الدولة

·         رقابة الحسابية الإدارية للدّولة

·         تقدير طرق تصرف مصالح الدّولة

غرفة الجماعات المحلية

·         رقابة قضائية على حسابات محتسبي الجماعات المحلية

·         تقدير طرق تصرف الجماعات المحلية

غرفة المؤسسات العمومية والهيئات الشبيهة بها

·         رقابة قضائية على حسابات محتسبي المؤسسات العمومية الإدارية

·         تقدير طرق تصرف المؤسسات العمومية والهيئات الشبيهة

غرفة الهيئات ذات المساهمات العمومية في قطاعي الفلاحة والصناعة

·         رقابة الحسابات وتقدير طرق تصرف الهيئات ذات المساهمات العمومية في قطاعي الفلاحة والصناعة

غرفة الهيئات ذات المساهمات العمومية في قطاعي الماليّة والخدمات

·         رقابة الحسابات وتقدير طرق تصرف الهيئات ذات المساهمات العمومية في قطاعي المالية والخدمات

الغرفة الجهوية بسوسة

·         الرقابة على الحسابات وتقدير طرق التصرف بالجماعات المحلّية والمؤسّسات العمومية الإدارية والمنشآت العمومية الموجودة بولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان.

الغرفة الجهوية بصفاقس

·         الرقابة على الحسابات وتقدير طرق التصرّف بالجماعات المحلّية والمؤسّسات العمومية الإدارية والمنشآت العمومية الموجودة بولايات صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين.

الغرفة الغرفة الجهوية بقفصة

·         الرقابة على الحسابات وتقدير طرق التصرّف بالجماعات المحلّية والمؤسّسات العمومية الإدارية والمنشآت العمومية الموجودة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي.

الهياكل الأخرى

المجلس الأعلى

والمجلس الأعلى مكلف خاصة بإبداء رأيه في تعيين رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام ويحدّد قائمة القضاة المؤهلين للترقية إلى رتبة مستشار ويبدي رأيه في إقرار القضاة في رتبتي مستشار ومستشار مساعد بعد فترة التربص، كما يقرر المجلس الأعلى العقوبات التأديبية المتّخذة ضد القضاة.

الجلسة العامة

تتولّى الجلسة العامّة ضبط النصّ النهائي للتقرير السنوي وميزانية الدّائرة وبرنامج عملها، كما تبتّ الجلسة العامة في مطالب تعقيب الأحكام القضائيّة الصّادرة عن الدّائرة.

الكتابة العامة

يكلّف الكاتب العامّ بالسهر والمحافظة على الوثائق والحجج الموكولة بعهدته ويسلّم نسخا من القرارات التي تصدرها دائرة المحاسبات.

ويمكنه علاوة على ذلك تسيير المصالح الإداريّة والماليّة لدائرة المحاسبات وذلك تحت سلطة الرئيس الأوّل.

النيابة العمومية

مكلفة بتأمين العلاقات بين الدائرة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقدير تصرّفها من جهة أخرى.

ويتعين على النيابة العمومية أن :

·         تسهر على تقديم الحسابات بصفة منتظمة ؛

·         تقدّم ملحوظات عند الاقتضاء تتعلّق بالقضايا المعروضة على أنظاردائرة المحاسبات ؛

·         ترفع نيابة عن الدولة الطعون الموجّهة ضدّ قرارات الدّائرة ؛

·         تلفت نظر السلط الإدارية إلى المخالفات التي يكشف عنها عند فحص الحسابات ؛

·         تعلم السلط الإدارية والمحتسبين بالقرارات الصادرة عن الدائرة وتربط الصلة بهم قصد تنفيذ هذه الأحكام ؛

·         تحيط ممثّلي النيابة العمومية لدى محاكم الحقّ العامّ علما بكل الأفعال التي تختص هذه المحاكم بزجرها، مع مراعاة أحكام الفصل 26 (رابعا) من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرّخ في 8 مارس 1968 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة ؛

·         تبدي رأيها في برامج العمل والتقارير التشخيصية والتقارير التأليفية لمختلف الغرف.

لجنة التقرير والبرمجة

تبدى لجنة التّقرير والبرمجة رأيها حول التّقارير التشخيصيّة وتراجع التّقارير التّأليفيّة وتضبط مشروع التّقرير العامّ السّنوي، كما تضبط مشروع البرنامج السّنوي للأعمال الرّقابيّة للدّائرة.

لجنة التكوين

تتولى هذه اللجنة إقرار برنامج التكوين وتسهر على تنفيذه وتقترح تعيين القضاة لحضور الدورات التكوينية في الخارج.

وحدة التكوين

تتبع هذه الوحدة مباشرة الرئيس الأول وتتولى ضبط احتياجات الدائرة في ميدان التكوين وتعدّ البرامج التكوينية السنوية وتتولى تنفيذها.

لجنة الإعلامية

لجنة الإعلامية مكلفة بضبط أهداف الدائرة في ما يتعلق بالإعلامية وبتأمين الوسائل الضرورية لتحقيقها. كما تتولى أيضا متابعة وتقويم تنفيذ المخطط المديري للإعلامية،

الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات

1-  الرقابة القضائيَة

نص الفصل الرابع (جديد) من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 1970 والمؤرخ في 20 أفريل 1970 والقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 والمؤرخ في 17 جويلية 2001، على أنّ دائرة المحاسبات تقضي ابتدائيا ونهائيا في حسابات المحاسبين العموميين.

كما نص الفصل 15 (جديد) من القانون المذكور أعلاه أن دائرة المحاسبات تضبط وتصفي كل الحسابات المعروضة عليها وهي التي تحكم نهائيا أن المحاسبين أبرياء الذمة أو لديهم بقايا أو مطالبون بما تخلد بذمتهم.

ففي الحالتين الأوليتين، تصرح الدّائرة ببراءة ذمتهم بصورة نهائية وفي الحالة الثالثة تلزمهم بدفع ما تخلد بذمتهم إلى الخزينة في الآجال التي يضبطها القانون ما لم يقع إعفاؤهم بأمر.

تهدف الرقابة القضائية المجراة على حسابات المحاسبين العموميين إلى:

·         التثبت من أن العمليات التي قام بها المحاسب خلال السنة قد تم تسجيلها بدقة وتدعيمها بوثائق الإثبات الضرورية.

·         تقدير مسؤولية المحاسبين من خلال المساعي المبذولة لاستخلاص الديون العموميّة وصحة عمليات الصرف.

من هم المحاسبون الخاضعة حساباتهم لقضاء الدائرة؟

بالرّجوع إلى مجلّة المحاسبة العموميّة وخاصة الفصل 176 منها والمنقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرّخ في 6 نوفمبر 1996 وبقانون الماليّة عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2003 وبالرّجوع لنص الأمر عدد 219 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمنقح بالأمر عدد 820 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986 فإنّ المحاسبين العموميين الذين تخضع حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات هم:

·         أمين المال العام،

·          الأمين العام للمصاريف،

·         أمناء المصاريف،

·         قبّاض الماليّة،

·         أمناء المال الجهويون ،

·         المحاسبون بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،

·         حافظ مستودع الطّابع الجبائي،

·         المحاسب المركزي لأملاك الدّولة الخاصّة،

·         قبّاض الديوانة،

·         محاسبو المجالس الجهويّة،

·         محاسبو البلديات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي تفوق ميزانيتها السنوية العادية مليون دينار.

إن حسابات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية الاعتيادية مليون دينار، يتم تصفيتها وضبطها من قبل مصالح وزارة المالية.

وتحال حسابات المحاسبين الخاضعين لقضاء دائرة المحاسبات سنويا ووجوبا على كتابة الدائرة قبل 31 جويلية من السنة الموالية للسنة التي ضبطت في شأنها تلك الحسابات وذلك بعد تهيئتها للنظر فيها من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية.

يتمثل حساب التصرف في وثيقة محاسبية سنوية تتضمن العمليات المالية التي قام بها المحاسب الأول بداية من بداية جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة.

ويتم تهيئة حساب التصرف من قبل مصالح وزارة المالية.

ويبرز حساب التصرف السنوي :

·         وضعية المركز المحاسبي في بداية السنة.

·         تفصيل العمليات على اختلاف أنواعها قبضا وصرفا المنجزة خلال السنة مع بيان ما كان تابعا منها للميزانية وما كان خارجا عنها.

·         وضعية المركز المحاسبي في موفى السنة.

وتضاف إلى الحساب قائمة عامة في أوراق الصرف المتعلّقة بالمصاريف المدفوعة خلال السنة والمدلى بها رفقة الحسابات الشهرية.

ويتمثل التحقيق في حسابات تصرف محاسبي الدولة والحسابات المالية للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية حسب الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بتسيير دائرة المحاسبات، في:

·         التثبت من أن الحساب مهيأ للنظر فيه وأنّه يستجيب للشروط القانونية. وإذا قدم حساب غير مهيأ للنظر فيه فإنّه يتم العمل على تسوية وضعيته عن طريق النيابة العمومية؛

·         التثبت من الميزان الحسابي الأفقي والعمودي للحساب مع الإشارة إلى أن هذا العمل ينجز حاليا بواسطة الإعلامية. ويتعين على القاضي التثبت من إنجاز هذه الرقابة؛

·         التثبت من نقل الفواضل (البقايا للاستخلاص ورصيد الصندوق... ) وضبط الحساب؛

·         فحص الوثائق المصاحبة مع مقارنتها بحساب التصرف للتثبت من صحة نقل الفواضل والتأكد من أن الوثائق المصاحبة تتوفر فيها الشروط الشكلية وفقا للإجراءات المعمول بها؛

·         مراقبة الديون التي وقع طرحها للتأكد من احترام مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية في هذا الخصوص؛

·         مراقبة البقايا للاستخلاص للتأكد من أنّ المحاسب قام بالمساعي اللازمة لتحصيل الديون. وتُحمل على كاهل المحاسب مبالغ الديون التي تقادمت بالزمن بسبب تقصيره؛

·         التثبت من أن الرقابة على الحسابية الإدارية لآمري الصرف لم تُفض لوجود مصاريف غير معللة يتم تحميلها على كاهل المحاسب.

وإذا مكنت الرقابة على الحسابية الإدارية لآمري الصرف من كشف مصاريف غير معللة يمكن تحميلها على كاهل المحاسب فإنّه يقع إحالة الأمر إلى القاضي المكلف بالتحقيق في حساب تصرف المحاسب الذي قام بتأدية هذه المصاريف.

ويمكن للقاضي، عند الاقتضاء، التنقل على عين المكان بعد موافقة الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات. ويمكن طلب تدخل النيابة العمومية بواسطة مذكرة ممضاة من قبل القاضي ويؤشّرعليها رئيس الغرفة.

بعد الانتهاء من التحقيق يتم إدراج الملاحظات التي أفضت إليها عمليات التثبت أو التصفية ضمن وثيقة وتدرج الملاحظات في شكل مقترحات معللة. ويجب أن تتمّ صياغة الملاحظات بصفة دقيقة ومقتضبة وأن تكون وثائق الإثبات المعنية بالملاحظة محددة بوضوح.

ويعرض القاضي ملاحظاته والمآخذ المترتبة عنها ويقترح توصيات يُذيّل بها كل ملاحظة.

إذا تمت مؤاخذة المحاسب لأول مرة تصدر الجلسة حكما وقتيا يتم إعلامه به عن طريق النيابة العمومية. وعلى المحاسب أنّ يمدّ الدائرة بردّه في أجل شهرين من تاريخ إعلامه بذلك. وتصدر الغرفة حكما نهائيا تثبّت فيه أو تلغي الحكم الوقتي وذلك في ضوء ردود المحاسب أو بانتهاء الأجل المذكور.

ويعتبر كل حكم لا يتضمن مؤاخذة للمحاسب حكما نهائيا بصفة آلية.

2- الرقابة على الحسابية الإداريّة

تمارس دائرة المحاسبات ، إضافة إلى الرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين، رقابة عامة على آمري صرف نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

ويقوم المحاسبون الخاضعون لقضاء الدائرة بإيداع حساباتهم سنويا وإجباريا لدى كتابة الدائرة، في تاريخ أقصاه 31 جويلية من السنة الموالية للسنة التي تمّّ بعنوانها إعداد الحساب. وتقوم المصالح المختصة بوزارة المالية مسبقا بتهيئة تلك الحسابات.

كما ترسل الوثائق المؤيدة للنفقات إلى كتابة الدائرة في نفس التاريخ.

ويقوم آمرو الصرف بالنسبة إلى الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية خلال أول شهر من كل ثلاثية بموافاة الدائرة بجدول حول الاعتمادات المتعهد بها والمأمور بصرفها خلال الثلاثية السابقة، مؤشر عليه من قبل مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.

وإضافة إلى ذلك، يقوم آمرو الصرف خلال الثلاثية الأولى من كل سنة بموافاة الدائرة بجدول حول الوضعية العامة للإعتمادات المتعهد بها والمأمور بصرفها خلال السنة السابقة مؤشر عليها من قبل مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.

يقوم القاضي بالتثبت من شمولية الوثائق بمقارنة مجموع المبالغ التي تمّ ضبطها من طرف الكتابة مع الجداول الجملية المستخرجة من منظومة "أدب" من جهة، ومع الحساب العام لإدارة المالية أو مع الحسابات المالية من جهة أخرى. ويمكن للقاضي أن يطالب المحتسبين كتابيا بتقديم ما وقع السهو عنه من وثائق. ويقوم القاضي في مرحلة ثانية بالتثبت من مطابقة النفقات المنجزة للنصوص والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الماليّة العموميّة.

بالنسبة إلى الصفقات العمومية ، يتأكّد القاضي من مطابقة العمليات المنجزة للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال. ويمكن أن تكون الرقابة انتقائية وتقتصر على وزارة أو مؤسسة معيّنة كما يمكن أنّ تشمل مجالا ما من خلال هياكل متعددة (رقابة أفقية)

ويتثبت القاضي خلال تحقيقه في ما يلي :

·         حالات عدم احترام التراتيب الجارية بخصوص الصفقات العموميّة ( التغيير في حجم الأشغال، الختم النّهائي، خطايا التأخير)

·         التنزيل الخاطئ للنفقات

·         الديون المتخلّدة بذمّة الهيكل العمومي

·         حالات عدم إدراج الإقتناءات بدفاتر الجرد

·         تجزئة الطلبات

·         حالات عدم احترام التراتيب الجاري بها العمل في مجال التأجير.

ويمكن للقاضي، عند الاقتضاء، التنقل إلى عين المكان بعد الترخيص له في ذلك من طرف الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات.

3-  بالنسبة لمشروع قانون غلق الميزانيّة

طبقا لمقتضيات الفصل 79 من الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بسير دائرة المحاسبات تصدر هذه الأخيرة تصريحا عاما في مطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام لإدارة المالية. وعملا بأحكام الفصل 46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 08 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 42 لسنة 2004 مؤرخ في 13 ماي 2004 يعد وزير المالية سنويا مشروع قانون غلق ميزانية الدّولة .

ويتم عرض مشروع قانون غلق الميزانيّة على دائرة المحاسبات للنظر فيه.

وإنّ هذا المشروع الذي تمّ إعداده اعتمادا على الحسابات الخاصة بآمري الصرف من جهة وحسابات التصرف المقدمة من قبل المحاسبين العموميين بعد عرضها على دائرة المحاسبات من جهة أخرى:

·         يعاين المبلغ النهائي للموارد المستخلصة ولأذون المصاريف الواقعة خلال التصرف؛

·         يلغي الاعتمادات الباقية؛

·         يرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة بعد طرح المبالغ الباقية من المداخيل ذات الاستعمال الخاص.

ويتم انجاز جداول في العمليات المنصوص عليها بمشروع قانون غلق الميزانية تبين ما يلي:

·         بالنسبة لمصاريف ميزانيّة الدّولة : التقديرات الأصلية والتنقيحات والدفوعات موزعة حسب الأبواب والأقسام والفصول ؛

·         بالنسبة إلى مقابيض الدّولة : التقديرات الأولية والتنقيحات والاستخلاصات موزعة حسب الأبواب والفصول ؛

·         المقارنة بين المبلغ الجملي لتقديرات المقابيض والمصاريف وعند الاقتضاء التنقيحات المدخلة عليها من جهة والإنجازات من جهة أخرى بالنسبة إلى كل ميزانية مؤسسة عمومية، ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدّولة وإلى كل حساب خاص في الخزينة.

·         إنجازات الصناديق الخاصّة على مستوى الموارد والنفقات.

وقبل إصدار التصريح العام بالمطابقة تتولى غرفة الخزينة وحسابات الدّولة:

·         فحص مشروع قانون غلق الميزانية وذلك بمقارنة تقديرات وإنجازات المقابيض والمصاريف المضمنة بالحساب العام لإدارة المالية على التوالي مع معطيات قانون المالية وحساب تصرف أمين المال العام.

·         إعداد تحليل إجمالي لعمليات تنفيذ الميزانية وذلك بمقاربة الإنجازات بالتقديرات بالنسبة إلى ميزانية الدّولة وصناديق الخزينة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الميزانيات الملحقة ترتيبيا بميزانية الدّولة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

·         إعداد تحليل مفصل لموارد ونفقات ميزانية الدّولة وصناديق الخزينة والصناديق الخاصّة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الميزانيات الملحقة ترتيبيا بميزانية الدّولة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. وبناءا على هذا التحليل تفسر الغرفة الفوارق بين التقديرات والإنجازات لنفس السنة كما تفسر الفوارق بين إنجازات السنة الحالية والسنة السابقة .

·         تستخلص النتائج العامة لتنفيذ قوانين المالية.

وتُدون نتائج تلك الأعمال حول غلق ميزانية الدّولة وعلى هذا الأساس، تصدر الجلسة العامة لدائرة المحاسبات تصريحا عاما بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام لإدارة المالية وذلك بحضور المندوب العام للحكومة.

ويُحال التصريح العام بالمطابقة ومشروع قانون غلق الميزانية إلى مجلس الوزراء للنّظر فيه قبل عرضه على مجلس النواب.

المراجع القانونية (دائرة المحاسبات)

تنظّم دائرة المحاسبات جملة من النصوص القانونيّة والترتيبيّة وهي على التوالي:

·         الفصل 69 من دستور الجمهوريّة التونسيّة المنقّح بالقانون الدّستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997.

·         قانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرّخ في 8 مارس 1968 المتعلّق بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقّح بالقانون عدد17 لسنة 1970 المؤرّخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرّخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 مؤرّخ في 17 جويلية 2001.

·         مقتطف من قوانين: الفصل 4 من القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرّخ في 10 أفريل 1987 والمتعلّق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين. والفصل 6 من القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرّخ في 21 جويلية1997 والمتعلّق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسيّة.

·         الأمر عدد 218 لسنة1971 المؤرّخ في 29 ماي 1971 والمتعلّق بسير دائرة المحاسبات.

·         الأمر عدد 219 لسنة 1971 المؤرّخ في 29 ماي 1971 والمتعلّق بتعيين المحتسبين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات والمنقّح بالأمر 820 المؤرّخ في 22 أوت 1986.

·         الأمر عدد 528 لسنة 1982 المؤرّخ في 17 مارس 1982 والمتعلّق بتنظيم دائرة المشاريع العموميّة لدائرة المحاسبات وطرق تسييرها.

·         الأمر عدد 1071 لسنة 1992 المؤرّخ في غرّة جوان 1992 والمتعلّق بتنظيم الكتابة العامّة لدائرة المحاسبات.

·         الأمر عدد 2303 لسنة 2001 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلّق بضبط عدد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات.

·         الأمر عدد 2304 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بإحداث غرفة جهوية لدائرة المحاسبات بسوسة وبضبط نطاقها التّرابي.

·         الأمر عدد 2635 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المتعلق بإحداث غرفة جهوية لدائرة المحاسبات بصفاقس.

·         الأمر عدد 1594 لسنة 2005 مؤرّخ في 23 ماي 2005 يتعلّق بإحداث غرفة جهوية متفرّعة عن دائرة المحاسبات بقفصة وبضبط نطاقها الترابي.

·         مرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرّخ في 23 سبتمبر 1970 المتعلّق بالقانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمنقّح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.

- IIدائرة الزجر المالي

دائرة الزجر المالي هي هيئة قضائية زجرية، ذات صبغة ماليّة، أوكل إليها ردع أخطاء التصرّف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية.

أحدثت بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985، المنقّح بالقانون عدد 34 لسنة 1987 المؤرّخ في 6 جويلية 1987 والمتمّم بالقانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988.

تكتسي دائرة الزجر المالي طابعا زجريّا لكنها لا تنتمي إلى صنف المحاكم الجزائيّة.

وبصرف النظر عن القواعد التي تحدّد المسؤولية الجزائية او المدنية أو التأديبية للأعوان العموميين ، فان التشريع المالي سن نظاما خاصّا من المسؤولية يرجع بالنظر لدائرة الزجر المالي إزاء مرتكبي أخطاء التصرّف.

ولقد وجدت دائرة الزجر المالي مكانها تدريجيا ضمن المؤسسات المكلفة بالسّهر على احترام قواعد الميزانية وحسن استعمال الأموال العمومية  إلي جانب دائرة المحاسبات التي تناظرها في هذا المجال.

أ- أخطاء التصرف المرتكبة إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية

تعتبر أخطاء تصرّف تُرتكب إزاء الدولة أوالمؤسسات العمومية الإدارية أوالجماعات العمومية المحلية:

1- كلّ عمل من نتيجته التعهد بمصاريف يقع القيام بها دون أن يقع من قبل التأشير على ذلك من مصلحة مراقبة المصاريف العمومية،

 

2- كلّ عمل يكون من نتيجة التعهد بمصاريف يقع القيام به بالرغم عن رفض التأشيرة من طرف مراقبة المصاريف العمومية ومن غير أن يقع إلغاء هذا الرفض بمقتضى قرار من الوزير الأول،

3- كلّ تخصيص مصاريف بصورة غير قانونية يكون الغرض منه إخفاء تجاوز في الاعتمادات ولا يشكل تجاوز الاعتماد خطأ تصرّف إلاّ إذا كان متعلقا بمصاريف مبنية على اعتمادات تحديديّة،

4- كلّ عمل يكون من نتيجته التعهد بمصاريف يقوم به شخص لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور،

5- كلّ خطأ فادح يتسبب في حدوث ضرر مالي ،

6- كلّ تعهّد بمصاريف تقام من حساب غير خاضع لقواعد الحسابية العمومية ما عدا في صورة الأموال الاحتياطية المرخص فيها بصفة قانونية بمقتضى قانون المالية،

7- كلّ عمل يهدف بواسطة دخل خاصّ إلى الزيادة في مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالميزانية باستثناء الصورة المعيّنة بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمل،

8- وبصفة عامّة، كل عمل تصرّف يكون القيام به مخالفا للقوانين والأوامر والتراتيب المنطبقة في مادّة تنفيذ مقابيض ومصاريف الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية.

ب- المتقاضون لدى دائرة الزجر المالي

يخضع لقضاء الدائرة مرتكبو أخطاء التصرف إزاء الذوات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية وكذلك المشاريع العمومية  التي أصبحت تندرج ضمن تسمية المنشآت العمومية .

كلّ موظف أو عون من أعوان الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية وكذلك كل متصرّف أو مسيّر أو عون من المشاريع العمومية الذي ثبت أنه ارتكب خطأ أو عدة أخطاء تصرف، يكون خاضعا لقضاء دائرة الزجر المالي. (يراجع الفصلين 1 و3 من القانون عدد 74 لسنة 1985).

لا ولاية لهذه المحكمة إلا على من تتم إحالتهم عليها بطلب من السلط المؤهّلة لتحريك الدعوى.

بالنسبة للمسئولين السياسيين بصفتهم آمري صرف، لا يخضعون لقضاء الدائرة.  ونقصد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة وكذلك أعضاء المجالس البلدية غير المعينين بأمر، بصفتهم آمري صرف (يراجع الفصل 8 جديد من مجلة المحاسبة العمومية).

بالنسبة لآمري الصرف المساعدين التابعين للدولة وآمري صرف المؤسّسات العمومية والجماعات المحلية غير البلديات وكذلك رؤساء البلديات المعيّنون بمقتضى أمر، تقوم دائرة الزجر المالي بمحاكمتهم عند ارتكاب أخطاء تصرّف.

يضيف الفصل 5 من القانون عدد 74 لسنة 1985، أن المرتكب لخطأ تصرّف لا تطبق عليه العقوبة إذا تمكن من الاستظهار بإذن كتابي صادر إليه قبل العمليّة المتهم من أجلها، وبالتالي، يُعفى العون من مسؤوليّة الخطأ وتُنقل المسؤولية إلى رئيسه الإداري إذا كان خاضعا لقضاء الدائرة.

ترفع الدعوى لدى دائرة الزجر المالي وفقا لأحكام الفصل 9 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 كما تمّ توضيحها بمنشور الوزير الأوّل عدد 34 المؤرخ في 30 جوان 1989 وإتمامها بالفصل 11 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005.

إن الأشخاص الآتي ذكرهم لهم الصفة وحدهم دون سواهم لرفع الدعوى لدى الدائرة بواسطة مندوب الحكومة :

       رئيس مجلس النواب ،

       رئيس مجلس المستشارين ،

       الوزير الأول ،

       وزير المالية ،

       الوزراء بالنسبة للأعمال التي تعاين ضد الموظفين والمتصرفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو إشرافهم ،

       الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

* إن الموظف أو المتصرف أو العون الذي ثبت انه ارتكب خطأ أو عدة أخطاء تصرّف، يعاقب بخطيّة لا يتجاوز أقصاها كامل المرتّب الخامّ السنوي الذي يمنح له في التاريخ الذي حصلت فيه المخالفة ولا يقل أدناها عن الجزء الثاني عشر منه.

* ورد بالفصل 10 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية، أنه لا يمكن أن ترفع دعوى إلى دائرة الزجر المالي بعد انتهاء اجل خمسة أعوام من تاريخ ارتكاب خطأ التصرف وفي حالة صدور قانون غلق الميزانية أو الموافقة على حسابات المشروع العمومي التي يتعلق بها خطأ التصرف الذي وقع ارتكابه بعد انتهاء أجل خمسة أعوام، فان أجل رفع الدعوى يمتدّ حتى تاريخ غلق الميزانية أو الموافقة على الحسابات.

* نشير في الختام إلى أن أعضاء الدائرة يسمّون بمقتضى أمر، لمدة 5 أعوام ويجب أن يكونوا في حالة مباشرة للعمل.

4 février 2008

Les impacts des transferts sociaux sur les indicateurs socioéconomiques

S'il n'y avait pas de transferts sociaux, quelle serait l'importance de la pauvreté en Tunisie? En fait, on n'en sait rien, car les comportements des acteurs sociaux seraient sans doute très différents.

Toutefois, en mesurant l'ampleur des transferts sociaux, il est possible d'avoir une idée de leurs impacts. 

Pour ce faire, on va voir dans une première partie " l’expérience tunisienne en matière de

la Promotion

sociale", avant d'examiner " les impacts des transferts sociaux" dans une seconde partie, et puis en finir par " les principaux indicateurs  économiques et sociaux du Changement"  durant la période 1987-2007;

I) L’expérience tunisienne en matière de

la Promotion

sociale :

Ils se manifestent à travers La lutte contre la pauvreté et la promotion des familles à faible revenu, La défense et l'intégration sociale, La protection des personnes âgées,  L’Assistance aux porteurs de handicap, Le programme national d'enseignement des adultes,  L’intérêt accordé aux Tunisiens à l'étranger,

la Sécurité

sociale et La promotion des familles nécessiteuses.

1-La lutte contre la pauvreté et la promotion des familles à faible revenu

ü      Assistance aux familles à faible revenu en leur accordant une subvention trimestrielle : le nombre de familles bénéficiaires de ce programme s'élève à 114534 (dont 68 % sont des personnes âgées et 17,3 % des personnes handicapées) pour un coût global de 59,5 MD en 2004.

ü      L'accès aux soins grâce à un régime de gratuité des soins ou de tarif réduit dans les structures sanitaires publiques au profit des familles nécessiteuses et à faible revenu et non assujetties à la sécurité sociale. Le nombre de bénéficiaires de ces deux régimes s'élève à 717100 personnes en 2004.

ü      Institution d'un fichier de la pauvreté par le ministère des Affaires Sociales, de

la Solidarité

et des Tunisiens à l'étranger dans un souci de mieux cibler l'intervention et d'apporter l'appui nécessaire aux familles nécessiteuses. Ce fichier comprend des données socio-économiques relatives aux familles bénéficiaires du Programme National d'Aide aux Familles Nécessiteuses. Il consiste en un outil de suivi de leur situation socio-économique, et constitue une référence pour les différents intervenants sociaux dans le choix des bénéficiaires des divers programmes d'aides permanentes, occasionnelles, de soins gratuits et de soins à tarif réduit, ainsi que dans la sélection des bénéficiaires des projets de création de sources de revenu dans le cadre des programmes régionaux de développement et de l'intervention des mécanismes d'aide à l'emploi.

ü      Consolidation des liens de solidarité nationale notamment à l'occasion des fêtes religieuses et de la rentrée scolaire. C'est ainsi qu'en 2004 et à l'occasion des fêtes religieuses 360000 aides ont été octroyées aux familles à faible revenu et ce pour un montant global de 11,2 MD. 

ü      De même, 428826 élèves et étudiants issus de familles nécessiteuses et à faible revenu ont bénéficié d'aides à l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire (2004-2005) et ce pour un montant total de 12,4 MD.

  • A cela s'ajoute la prise en charge annuelle de près de 10500 enfants du pré-scolaire issus de familles à faible revenu dans 230 centres d'éducation sociale relevant de l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale (O.N.G) implantés dans les localités les plus dépourvues. Le montant global alloué à ce programme s'élève à 3,3 MD en 2004. 
  • Collecte de 458452 livres scolaires auprès des ménages et leur redistribution aux élèves nécessiteux. 

Dans le cadre du renforcement de l'esprit d'initiative et d'auto prise en charge chez les familles nécessiteuses capables de travailler et dans le but de l'intégration de ces familles dans le circuit économique du pays, un programme visant la création de sources de revenu a été mis en œuvre par l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale. Le nombre de projets crées s'élève à 2600 pour un coût de 1,086 MD en 2004.

2-La défense et l'intégration sociale :

            La mise en œuvre depuis 1992 d'un programme de prévention de la délinquance juvénile, d'encadrement et de réinsertion sociale des délinquants mineurs par la création progressive d'un centre pilote d'observation des mineurs, et de 10 centres de défense et d'intégration sociale.

  • Création d'un centre d'encadrement et d'orientation sociale chargé d'accueillir et de prendre en charge les personnes et les familles temporairement confrontées à des problèmes de perte de soutien ou de domicile. 
  • Démarrage en 1999 d'un programme spécifique de protection judiciaire et sociale des enfants se trouvant menacés dans leur intégrité physique en raison notamment de la rupture des liens familiaux et des insuffisances d'encadrement socio-éducatif. 

·       Mise en place depuis 1992 d'un programme d'action sociale en milieu scolaire touchant près de 1744 établissements de l'enseignement de base et du secondaire ce qui représente un taux de couverture de 30 %.

  • Création progressive, depuis l'année scolaire 1999-2000, de bureaux d'écoute et de conseil dans certains collèges et lycées secondaires dont le nombre s'élève en 2003-2004 à 219. 

·         Renforcement de l'activité de l'Institut National de Protection de l'Enfance dans le domaine de la prise en charge des enfants sans soutien familial.

3-La protection des personnes âgées

  • Promulgation en 1994, de la loi de protection des personnes âgées. 
  • Simplification de la procédure de création de centres pour personnes âgées en ce qui concerne notamment les modalités de création et le fonctionnement de ces établissements (Loi n°3 du 23 Janvier 2001). 
  • Adoption d'un cahier de charges fixant les modalités de création et de fonctionnement des établissements de protection des personnes âgées. (arrêté du ministère des Affaires Sociales, de

    la Solidarité

    et des Tunisiens à l'étranger du 12/02/2001).
     
  • Diversification des programmes d'encadrement et de protection des personnes âgées maintenues dans leur milieu naturel par : 


1- L'octroi d'aides financières permanentes à plus de 3225 personnes âgées nécessiteuses à domicile pour un montant de

1,668 M

.D.
2- La création progressive, depuis 1993, de 17 équipes médico-sociales mobiles.
3- L'encouragement de la formule du placement familial pour les personnes âgées sans soutien.

  • Concrétisation de la mesure présidentielle consistant à concevoir et mettre en place une stratégie décennale en matière de protection des personnes âgées. 
  • La protection des porteurs de handicap : 
  • Renforcement du programme de prévention du handicap par le développement des activités des unités de réhabilitation et de diagnostic précoce. 
  • Consolidation de l'activité d'intégration des porteurs de handicap dans les milieux scolaires et professionnels ordinaires. A cet effet près de 5000 enfants porteurs de handicap fréquentent des établissements primaires et secondaires ordinaires en 2003. 
  • Education et formation professionnelle et réadaptation des porteurs de handicap dans les centres d'éducation spécialisée. 
  • Prise en charge par les associations des porteurs de handicap moteurs et mentaux profonds à domicile. 

Renforcement du rôle des associations oeuvrant dans le domaine des porteurs de handicap en leur accordant des subventions annuelles de fonctionnement pour les prestations rendues dans les centres et à domicile.

4-Assistance aux porteurs de handicap

1-     En accordant des aides permanentes à 3456 porteurs de handicap incapables de travailler, pour un montant global de 1,8 MD en 2004.

2-     En fournissant des appareillages gratuits aux nécessiteux et par le biais des caisses de sécurité sociale pour les assurés sociaux.

3-     En les aidant à créer des projets de création de sources de revenu. Le nombre annuel moyen des bénéficiaires s'élève à 750 pour un montant de

1,2 M

.D.

4-     En leur accordant la gratuité du transport et l'accès aux musées et monuments historiques, et la priorité d'accès aux guichets publics.

5-    Le programme national d'enseignement des adultes

Celui-ci vise à :

  • L'éradication de l'analphabétisme notamment pour la tranche d'âge 15-29 ans, et la réduction de la disparité du taux d'instruction entre les deux sexes d'une part, et entre les milieux urbain et rural d'autre part. 
  • Sur le plan quantitatif, ce programme vise à réduire le taux d'analphabétisme à 20 % en 2004 et 16 % en 2006 contre 27 % en 1999 et pour la tranche d'âge 15-29 ans de 9,3 % en 1999 à 3 % en 2004. 

La mise en œuvre de ce programme dans sa nouvelle formule a permis de faire évoluer le nombre d'apprenants à près de 187.000 personnes durant l'année scolaire 2003-2004.

6-    Les Tunisiens à l'étranger

L’intérêt accordé aux tunisiens à l’étranger se manifeste à travers :

v     L’enseignement de la langue arabe aux enfants tunisiens résidents à l'étranger pendant les vacances d'été

v     Organisation d'excursions et de colonies de vacances au profit des enfants des nouvelles générations.

v     Consolidation des liens entre les Tunisiens résidents à l'étranger et leurs pays notamment à l'occasion des fêtes nationales et religieuses.

v     Organisation de cours de langue arabe aux étudiants tunisiens pendant les vacances d'été.

  • Réalisation d'études et de recherches sur l'émigration tunisienne. 
  • Assistance sociale et administrative au profit des tunisiens résidents à l'étranger par le biais des attachés sociaux affectés auprès des consulats et ambassades. 

Organisation de séminaires et de rencontres visant à encourager les Tunisiens à l'étranger à participer à l'effort de développement en Tunisie notamment par le biais des investissements et des transferts de l'épargne.

7-    Sécurité sociale

  • Extension de la couverture sociale aux catégories sociales non encore touchées par le régime de sécurité sociale (employés de maison et ouvriers de chantiers) aux catégories dont les faibles capacités contributives ont empêché l'affectation aux régimes de couverture qui les concernent (petits marins pêcheurs, petits agriculteurs et artisans) et aux créateurs et artistes. 
  • Amélioration du taux de couverture sociale effectif qui a atteint 86 % de la population assujettie en 2003. 
  • Amélioration des prestations légales servies aux assurés sociaux et leurs ayants droit qui ont atteint plus de 1943 millions de dinars en 2003, soit l'équivalent de 30,8 % des transferts sociaux et de 6 % du PIB. 
  • Contribution des structures de sécurité sociale dans la concrétisation de la politique de l'Etat dans les domaines économique et social. 
  • Octroi de crédits pour les étudiants dont les parents sont affiliés à la sécurité sociale. Le nombre de bénéficiaires durant l'année universitaire 2003-2004 s'élève à 42 854 étudiants. 

Promulgation de la loi n° 2004-71 du 2 Août 2004 portant institution d'un régime d'assurance maladie.

8-    La promotion des familles nécessiteuses

Ce programme a pour objectifs de : 

  • Continuer à assister les familles nécessiteuses incapables de travailler et qui constituent le noyau dur de la pauvreté et ce, en consolidant les programmes d'aides sociales ; 
  • Veiller à assurer un meilleur ciblage des interventions en faveur des familles nécessiteuses ; 
  • Préserver le pouvoir d'achat des familles à revenu limité et leur garantir des conditions de vie appropriées ; 
  • Adopter une approche participative notamment avec les O.N.Gs dans la conception, l'exécution et le suivi des programmes de promotion des familles nécessiteuses afin de garantir l'efficacité et la pérennité des interventions ; 
  • Encourager la participation des associations dans le domaine de la promotion sociale notamment en ce qui concerne l'intégration économique ; 

Améliorer les conditions de vie des familles nécessiteuses inscrites sur le fichier de la pauvreté en permettant à celles qui sont capables de travailler de bénéficier des programmes d'intégration économique et d'emploi rémunéré.

II) L’impact des transferts sociaux :

a)    Amélioration des conditions de vie

Parmi les caractéristiques majeures du modèle de développement de

la Tunisie

est qu’il n’a pas fait de la libéralisation et de l'ouverture croissantes de l’économie un objectif en soi, mais un instrument pour réaliser une croissance partagée et un développement profitable à toutes les catégories sociales et à toutes les régions.

   

Les réalisations et les acquis accumulés témoignent à la fois du bien-fondé des orientations et des choix adoptés et de l’importance des étapes franchies par laTunisie sur la voie du renforcement des fondements du modèle de société basé sur la consolidation de la classe moyenne et l’amélioration du bien-être de tous les Tunisiens et Tunisiennes.

Les changements qualitatifs intervenus dans le mode de vie du citoyen tunisien sont reflétés par l’amélioration remarquable des indicateurs suivants :

Plus de 9 ménages sur 10, au niveau national, disposent de l’eau potable et de l’électricité.

84,9% des ménages, en milieu rural, disposent de l’eau potable et 94,1% de l’électricité en 2003, contre près de 1 ménage sur 5 en 1984.

La baisse du taux de pauvreté qui se situe à 4,2% en 2004, alors que, dans les années 1960, près du tiers des Tunisiens vivaient au-dessous du seuil de pauvreté.

L’augmentation de la proportion des ménages propriétaires de leur logement pour atteindre 80% et la baisse du taux d’habitations rudimentaires, qui ne représentent plus que 0,8% en 2004 (contre 44% en 1966).

         

b)  Evolution démographique

Les différentes composantes de la politique de population, telles que celles ayant trait à l’accroissement de la scolarisation des filles, la meilleure insertion de la femme dans le marché de l'emploi et le renforcement des programmes de santé de la mère et de l'enfant, ont généré une maîtrise du croît démographique qui n’est que de

1,08% en 2002 contre plus de 3% en 1966.

c)    Indicateurs de santé

La Tunisie

est parvenue, grâce aux programmes de développement humain et social mis en œuvre, à améliorer de façon constante les différents indicateurs de santé:

Augmentation de l'espérance de vie à la naissance de 51 ans en 1966 à 73,2 ans

en 2004.

Réduction du taux de mortalité de 15‰ en 1966 à 5,8‰ en 2003.

Recul du taux de mortalité infantile de 138‰ en 1966 à 22,1‰ en 2003.

d) L’effort de l’Etat en matière de valorisation des ressources humaines et de consolidation des acquis sociaux

Les transferts sociaux constituent un des instruments les plus importants pour la concrétisation de la dimension sociale de la stratégie de développement, du fait de son rôle déterminant dans :

Le développement de l'esprit de solidarité et l’enracinement de ses valeurs ainsi que le renforcement des mécanismes d’entraide entre les différentes catégories sociales,

La promotion des ressources humaines et la réalisation de l’équilibre requis entre les impératifs de l'efficacité économique et les exigences du bien-être social.

e)  Femme

La Tunisie

a fait de la dynamisation du rôle de la femme et de sa participation active à l’œuvre de développement, l’une des composantes essentielles de son modèle de société. A cet effet, la présence accrue de la femme dans tous les domaines et dans tous les secteurs d’activité consacre le principe de l’égalité entre les deux sexes.

Ainsi, les filles représentent aujourd’hui en Tunisie 57% des étudiants, le taux des femmes est de 21% dans le secteur public, 33% des magistrats, 31% des avocats,

34% des journalistes, 40% des médecins, 40% des universitaires, 72% des pharmaciens…

   

La Tunisie

compte, également, 10.000 femmes chefs d’entreprises et 1500 chefs d’exploitation agricole.

   f) Education et enseignement

  Le secteur de l’éducation, de l’enseignement et de la formation, à touts les niveaux, constitue un acquis national et est la condition première du changement civilisationnel et le fondement même du développement.

    D’un autre côté la révolution de l’information et de la communication est l’une des composantes de l’économie du savoir et de la révolution technologique et scientifique. En fait, plusieurs réformes ont été entreprises afin d’assurer une meilleure synchronisation entre les différents secteurs de la recherche, les ressources matérielles ainsi que les compétences humaines.

D’où:

·          La création du Secrétariat d’Etat à

la Recherche Scientifique

et à

la Technologie

,

·        L’établissement d’un Conseil Supérieur de 

la Recherche Scientifique

et de

la Technologie

,

          g) Emploi

   

La Tunisie

a élevé l’emploi au rang de priorité absolue, du fait qu’il est considéré comme une valeur civilisationnelle et qu’il constitue un instrument efficace pour garantir une participation effective du citoyen à l’œuvre de développement, renforcer les bases d’une société équilibrée, assurer la complémentarité entre les composantes économique et sociale de la stratégie de développement et éliminer toute forme d’exclusion et de marginalisation.

   h) Croissance économique et équilibres macroéconomiques

La stratégie de développement adoptée par

la Tunisie

, depuis le Changement du 7

Novembre

1987, a

permis notamment :

d’atteindre des niveaux de croissance élevés, dépassant 5,3% par an aux prix constants pour 1997-2001, contre 2,4% au cours de la période quinquennale 1982-1986 ;

D’assurer une participation accrue du secteur privé à l’effort de développement,

comme en témoigne l’augmentation de la part de l’investissement privé qui s’est

située à 57,2% en 2004 contre 28% en 1966;

De préserver les équilibres globaux à travers la maîtrise du déficit budgétaire, du déficit courant, de l’endettement et du service de la dette qui n’a été que de 16,5% en 2004 contre 26,5% en 1987 ;

    i) Ouverture économique

     Partant d'une analyse approfondie des expériences passées et d'une lecture objective des mutations internationales et de leurs impacts,

la Tunisie

a opté pour une intégration progressive et réfléchie dans l'économie mondiale pour concrétiser ses objectifs.

Cette démarche et ce choix lui ont permis de : 

réaliser un accroissement annuel moyen de ses exportations de plus de 6%, aux prix constants, au cours des quinze dernières années, se traduisant par une amélioration de ses parts de marchés extérieurs;

franchir des étapes appréciables en matière d’ouverture de son économie, comme le montre l'évolution de la part des exportations dans le PIB, qui est passée de 21% en 1966 à 43% en 2004, et l'augmentation du volume des investissements étrangers de 101MD en 1987 à 1.250 MD en 2004;

III) Les principaux Indicateurs  économiques et              sociaux du Changement (1987- 2007)

Le tableau ci-dessus récapitule les principaux indicateurs économiques et sociaux

durant la période 1987-12007 :

Développement économique et équilibres généraux

1987

2007

Produit Intérieur Brut (MD)

Taux de croissance (en prix constants)

Taux d’endettement

Service de la dette

Taux d’inflation

Investissement global (MD)

Epargne nationale  ( MD)

Répartition de l’investissement entre les secteurs :

- Public

- Privé

7.160

-2%

57,9%

26,3%

8%

1.789

1.404,8

 
52,2%

47,8%

44.254

4,6%

46,1%

15,4%

3%

10.000

9.118,9


43%

57%

Répartition du PIB selon le secteur

-         Agriculture

-         Industries non manufacturières

-         Industries manufacturières

-         Services

 

14,9%

16,9%

18,1%

50,1%

 

11,4%

11%

17,5%

59,8%

Indicateurs touristiques

Entrées  (en milliers)

Nombre de nuitées (en millions)

Nombre de lits (en milliers)

Recettes touristiques (MD)

 

1.502

13,7

98

386

 

7.000

39,1

238

2.751

Croissance Démographique

Population  (en milliers)

-          Croissance démographique

-         

7.639

2,5%

10.216

1,11%

Consolidation des acquis sociaux

- Transferts sociaux (MD)

- Part des transferts sociaux dans le budget global de l’Etat

- Dépenses dans le domaine de la santé (MD)

- Dépenses dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement supérieur (MD)

- Transferts sociaux par ménage et par mois (Dinars)

- Taux de couverture sociale

Education et enseignement

-         Taux de scolarisation des enfants à l’âge de 6 ans

·       filles

·       garçons

-      Taux de scolarisation des enfants pour la tranche d’âge 6-14 ans


-      Nombre d’élèves par instituteur

-         Effectif des étudiants

-         Taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur

-         Evolution de la part des dépenses de la recherche scientifique dans le P.I.B

-         Taux d’alphabétisation dans la tranche d’âge 15-24 ans 

Santé

-         Espérance de vie à la naissance (en années)

-         Taux de mortalité (pour 1000 habitants)

-         Taux de mortalité infantile (pour 1000 habitants)

-         Nombre d’habitants par médecin

 

Femme

- Taux des filles dans l’enseignement de base et secondaire

- Taux des filles dans l’enseignement supérieur

- La femme dans la vie active

- La femme à

la Chambre

des députés

- La femme dans les Conseils municipaux

Emploi

-         Population active (en milliers)

   -         Population active occupée par secteur d’activité :

·       Services

·       Industrie

·       Agriculture

-         Moyenne des créations d’emploi annuelles

-          Taux de couverture des demandes d’emploi additionnelles

Amélioration des conditions de vie

Revenu par habitant (Dinars)

Taux de pauvreté

Taux d’électrification (en milieu rural)

Taux d’adduction d’eau potable (en milieu rural)

Nombre de logements (en milliers)

Taux de logements rudimentaires

1.469,4

44,1%


174,9

  431


87


53,1%

 

91,5%

98,3%

79%


32,2

43.700

6%

0,4%

74,2%

68,9

6,4

50

2.193

43%



36%

19,4%

5,6%

13,1%

2.157,2


39,7%

34,1%

26,2%

41.500


61,7%


960

7,7%

35,3%

28,7%


1.432,2

7,5%

7.668,1

56,2%

713,8

3.083


278


90,4%

99%

99%

95,2%


18,2

342.000

34,3%

1,07%

94,3%

4,2

5,7

18,4

970

53,3%



59%

24,9%

22,7%

27,4%

3.503,4

 
49,1%

32,4%

18,5%

74.400


92,1%


4.294,6

3,8%

98,9%

93%


2500,8

0,69%

Internet et communication

- Nombre d’utilisateurs du réseau Internet

- Fournisseurs de services Internet

           - Densité téléphonique

10.000 (en 1997)

-

3%



1.646.480

12 (7 publics et 5 privés)

91,8%

-         Nombre d’abonnés au

réseau du téléphone fixe

-         Nombre d’abonnées aux services téléphoniques mobiles 

375.000 (en 1992)

1.974 (en 1992)

1.265.000

8.127.722

12 janvier 2008

BESMILLEH

J'ai eu la chance d'être parmi les premiers de ma promotion, à l'Ecole Nationale d'Administration de Tunis.

J'ai appris les sciences administratives et j'ai eu beaucoup de réflexions sur l'Administration et sur les voies de sa modernisation et sa réforme. Je profiterai de ce blog pour y parler de ma vision et pour publier mes idées dont vous pouvez les critiquer ultérieurement par vos commentaires.

J'appelle à votre attention, à votre responsabilité et à votre capacité de créativité. N'hésitez pas de me proposer de nouvelles idées sur l'Administration, sachant que notre point de départ est "la satisfaction des Clients*".

*Clients = les usagers de l'administration, les bénéficiaires du service public (citoyens et entreprises), les contribuables.

Publicité
Publicité
nasri chelbi - Best Administrator
Publicité
Publicité